للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن هذا قلنا: إذا شرط لصاحب البذر أن يرفع قدر البذر من الخارج والباقي سهمًا أن المزارعة تفسد؛ لأن الأرض ربما لا تخرج/ إلا قدر البذر، ولو شرط لصاحب البذر قدر العشر من الخارج والباقي بينهما صحت المزارعة؛ لأن هذا الشرط لا يقطع الشركة في الخارج؛ لأن الخارج - وإن قل- يكون له عشر، وهذا هو الحيلة لصاحب البذر إذا أراد أن يصل إليه قدر البذر أن يشترط لنفسه قدر البذر باسم العشر أو الثلث أو ما أشبه، والباقي بينهما.

[بيان جنس البذور]

والثامن: بيان جنس البذر، وهذا قياس.

وفي الاستحسان: بيان ما يزرع في الأرض ليس بشرط؛ فوَّض الرأي إلى المزارع، أو لم يفوِّض بعد أن ينص على المزارعة. هكذا ذكر شيخ الإسلام -[رحمه الله] (١) - في أول المزارعة، وذكر في موضع آخر أن بيان ما يزرع في الأرض شرط من غير ذكر القياس والاستحسان، وهذا أقرب إلى الصواب، إلا إذا عَمَّ بأن قال: ما بدا لك، وكان البذر من جهة المزارع، أو قال: ما بدا لي، وكان البذر من جهة رب الأرض، وإن لم يكن [لم يذكر] (٢) شيئًا من ذلك حتى فسدت المزارعة فزرعها مع ذلك ينقلب [العقد] (٣) جائزًا؛ لأن جنس البذر صار معلومًا حال تأكد المزارعة فهو نظير ما لو استأجر دابة للحمل، ولم يبين ما يحمل عليها حتى فسدت الإجارة وحمل (٤) عليها بعد ذلك شيئًا ينقلب العقد جائزًا. كذا هاهنا كذا في «الذخيرة» (٥).

وهي عندهما على أربعة أوجه، فوجه الانحصار على هذه الأربعة.

قلنا: إن ما تقوم به المزارعة أربعة أشياء، وهي الأرض، والبذر، والعمل، والبقر، وهذا أمر محسوس لا حاجة إلى الدليل، ثم هذه الأربعة بين الشريكين في المزارعة لا تخلو إما: إن كان كلها لأحدهما دون الآخر، أو لهما، فالأول منتفٍ؛ لأن عقد المزارعة شركة انتهاء، والشركة تقتضي الخلط بين الشريكين، فلو لم يكن من أحد الجانبين شيء لا يتصور الشركة.

ولو كان لهما فلا يخلو إما: أن يكون بينهما بالتنصيف (٦) في هذه الأربعة، أو بإثبات الأكبر، وهو الثلاثة لأحدهما.

فإن كان بالتنصيف فهو على وجهين:

أحدهما: أن تكون الأرض والبذر لواحد، والعمل والبقر لآخر، وهو الوجه الأول.

والثاني: أن تكون الأرض والبقر لواحد، والبذر والعمل لواحد (٧)، وهو الوجه الرابع.


(١) ساقطة من: (ع).
(٢) ساقطة من: (ع).
(٣) ساقطة من: (ع).
(٤) في (ع): «حمل».
(٥) ينظر: البناية: ١١/ ٤٨٤، ٤٨٥.
(٦) في (ع): «بالنصف».
(٧) في (ع): «للآخر».