للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي هذا دليل على أنّ من قصد التَّقرب إلى الله فينبغي أنْ يختار لذلك أنفس أمواله وأطيبها (١)؛ كذا في المبسوط.

وذكر في المغرب ثَمْغ، بفتح الثاء وسكون الميم، بالغين المنقوطة: أرض لعُمر (٢)، وكانت هي مقيدة بغير تنوين في نسخةِ شيخي.

(إذ له نظير في الشرع وهو المسجد)، فقالا: اتّخاذ المسجد يلزم بالاتّفاق (٣)، وهو إخراج لتلك البُقعة عَن ملكه من غير أنْ يدخل في ملك أحد، ولكنها تصير محبوسة لنوع قُربة قصدها، فكذلك في الوقف. وبهذا تبيَّن أنّه ليس من ضرورة الحبس عَن الدُّخول في ملك الغير امتناع خروجه مِن ملكه، ثم للّناس حاجة إلى ما يرجع إلى مصالح معاشهم ومعادهم، فإذا جاز هذا النّوع من الإخراج والحبس بمصلحة المعاد، فكذلك لمصلحة المعاش كبناء الخانات والرّباطات، واتخاذ المقابر. ويستدلُّون بالعِتق أيضًا، فإنّه إزالة الملك الثّابت في العبد من غير تمليك، وصحّ ذلك على قصد التَّقرب، فكذلك في الوقف (٤)؛ كذا في المبسوط.

[[الحبس عن الميراث]]

(لا حبس عن فرائض الله تعالى (٥) والمراد من فرائض الله تعالى الميراث "أي: لا مال يُحبس بعد موت صاحبه عن القِسمة بين ورثته" (٦) كذا في الطلبة بخط شيخي -رحمه الله-.

وذكر في المبسوط: وقال ابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهم-: "لا حبس عن فرائض الله تعالى"، ولكنّهم يحملون هذا الأثر على ما كان أنّ (٧) أهل الجاهلية يصنعونه منالبحيرة، والسّائبة، والوصيلة، والحامي، ويقولون: الشّرع أبطل ذلك كله.

لكنّا نقول: النّكرة في موضع النّفي تعمّ فيتناول كلّ طريق يكون فيه حبس عن الميراث إلّا ما قام عليه دليل جاء محمد -عليه الصلاة والسلام- بِبَيع الحبس، فهذا بيان أنّ لزوم الوقف كان في شريعة مَن قبلنا وأنّ شريعتنا ناسخة لذلك (٨).


(١) ينظر المبسوط للسرخسي (١٢/ ٣١).
(٢) ينظر المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٦٩).
(٣) ينظر العناية شرح الهداية (٦/ ٢٠٦)، البناية شرح الهداية (٧/ ٤٢٦).
(٤) ينظر المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢٩).
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض، برقم (٤٠٦٢) ٥/ ١١٩.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَخِيهِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ.
قال ابن حجر: إسناده ضعيف. الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٤٥).
(٦) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١٠٥).
(٧) ساقط من (ب).
(٨) ينظر المبسوط للسرخسي (١٢/ ٥٢).