(٢) التِّبْرُ: مَا كَانَ مِنْ الذَّهَبِ غَيْرَ مَضْرُوبٍ فَإِنْ ضُرِبَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَيْنٌ. وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ: التِّبْرُ مَا كَانَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ غَيْرَ مَصُوغٍ، وَقَالَ الزَّجَّاجُ: التِّبْرُ كُلُّ جَوْهَرٍ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ كَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَغَيْرِهِمَا. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٧٢). (٣) في (ب) "وجعل". (٤) في (ب) "ظاهرا". (٥) في (ب) "و". (٦) المبسوط للسرخسي (١١/ ٤٠ - ٤١). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص، برقم (١٦٧٢٠) ٣/ ٥٢٢. عن ابن عيينة، عن عمرو، عن يحيى بن جعدة، أن رجلا استهوته الجن على عهد عمر، فأتت امرأته عمر، فأمرها "أن تربص أربع سنين، ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها، ثم أمرها أن تعتد، فإذا انقضت عدتها تزوجت، فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق". قال ابن حجر: وهذا منقطع. الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٤٢). (٨) ينظر تفسير القرطبي (٧/ ١٨).