للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله -رحمه الله-: "وَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ"، أي [كفارة] (١) الظهار مع [كفارة] (٢) القتل يختلفان باختلاف السّبب، وهو القتل والظّهار وأمّا بالنظر إلى إعتاق الرقبة فكلاهما جنس واحد، فلمّا اختلف الجنس نظراً إلى السّبب صحّت النية، فكان إعتاق رقبة واحدة للكفارتين، فلكلّ واحدة منهما نصف رقبة فلا يجوز إلى آخر ما ذكرناه.

قوله -رحمه الله-: "نَظِيرُ الْأَوَّلِ" إشارة إلى الجنس المتّحد.

"وَنَظِيرُ الثَّانِي" إشارة إلى الجنس المختلف والله تعالى أعلم [بالصّواب] (٣).

[باب اللعان]

وقد ذكرنا وجه مناسبة الباب فيما تقدّم، فيحتاج ههنا إلى معرفة اللعان لغة وشرعًا ومعرفة وسببه وشرطه وركنه وحكمه وأهلية من يقوم به وصورته.

أما اللغة فإن معناه الطرد، يقال: لعنه لعنًا ولاعنه ملاعنة ولعاناً.

ثم لقب الباب باللعان دون الْغَضَبِ وإن كان فيه الْغَضَبِ -أيضاً-؛ لأن اللعن من جانب الرجل وهو مقدّم وسابق والسبق من أسباب الترجيح.

وأمّا في الشرع فعبارة عمّا يجري بين الزوجين من الشّهادات الأربع واللعن والْغَضَبِ.

وسببه قذف الرجل امرأته قذفاً يوجب الحد في الأجانب، فيجب به اللعان بين الزوجين وشرطه النكاح حتّى لو طلّقها بعد القذف لا يجري اللعان بينهما.

وركنه الشهادات المخصوصة التي تجري بكلمات معروفة بين الزوجين.

وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع كما فرغا من اللعان، ولكن لا تقع الفرقة بنفس اللعان حتّى لو طلّقها في هذه الحالة طلاقاً بائنًا يقع، وكذا لو أكذب الرجل نفسه حل الوطء من غير تجديد النكاح، بمنزلة ما لو أسلم أحد الزوجين يجز لم يوطأ ولا يقع الفرقة قبل التفريق.

وأهله هو من كان أهلاً للشهادة عندنا، فلذلك لم يجز اللعان بين زوجين مملوكين أو أحدهما مملوك أو صبي أو مجنون أو محدود في قذف أو كافر.

وصورته هي أنّ المرأة إذا خاصمته إلى القاضي بعد القذف يأمره القاضي باللّعان يقوم الرجل فيشهد أربع شهادات بالله أنّه لمن الصادقين إلى آخره ما ذكره في الكتاب (٤) كذا في «الجامع الصّغير» لقاضي خان وغيره (٥).

اعلم أن موجب قذف الرجل زوجته كان هو الحدّ في الابتداء، كما في الأجنبية ثبت لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} (٦) الآية.


(١) سقطت من (ب).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) سقطت من (ب).
(٤) مختصر القدوري (ص: ١٦٧).
(٥) ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٣٧٧)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ٢٣٧).
(٦) سورة النور (الآية/ ٤).