للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[صاد الجارح صيوداً فلم يأكل منها، ثم صاد بعد ذلك وَأَكَل]

(حتّى يصير معلّمًا على اختلاف الروايات كما بيّناها في الابتداء) (١) أراد به قوله: (وتعليم الكلب: أن يترك الأكل ثلاث مرّات) (٢) إلى أن قال: (وهذا {عندهما، وهو} (٣) رواية عن أبي حنيفة) (٤) إلى أن قال: (وعلى الرواية الأولى عنده: يحلّ ما صطاده [ثالثًا] (٥) (٦) إلى آخره (٧).

[حكم الصيود التي صادها الجارح قبل أن يأكل]

وفي "المبسوط": ولا يحلّ صيده بعد ذلك حتّى يصير معلّمًا؛ بأن يصيد ثلاثاً فلا يأكل منها فيحل حينئذ الرّابع في قول أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله، وأمّا أبو حنيفة/ فلم يوقت فيه وقتًا، [ولكن] (٨) يقول: إذا صار عالِمًا فكل من صيده (٩).

(وأمّا الصّيود التي أخذها من قبل: فما أكل منها لا يظهر الحرمة فيه؛ لانعدام المحليّة) (١٠) وأمّا ما باع المالك مما قدّد من صيوده فلاشك أن على قولهما: لا ينقض البيع فيه، وأمّا على قول أبي حنيفة/ ينبغي أن ينقض البيع إذا تصادق البائع والمشتري على كون الكلب جاهلاً، كذا في "الذّخيرة" (١١).

(وما هو [محرز] (١٢) في بيته: يحرم عنده) (١٣) أي: عند أبي حنيفة/، وذكر في "المبسوط": وما قاله أبو حنيفة/ أقرب إلى الاحتياط وعليه مبنى الحلّ والحرمة (١٤).

(ولأن فيما أحرزه فقد أمضى الحكم فيه بالاجتهاد فلا [ينقض] (١٥) باجتهاد مثله) (١٦).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤١).
(٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
(٣) سقطت من (أ).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٠).
(٥) في (ب): (بالثاني).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٠).
(٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١١٩)، تكملة فتح القدير (١٠/ ١١٩)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٣٥).
(٨) في (ب): (ولكنه).
(٩) يُنْظَر: المبسوط: للسرخسي (١١/ ٢٤٤).
(١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤١).
(١١) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٢٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٢٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٢٠).
(١٢) في (أ): (بمحرز).
(١٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤١).
(١٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٤)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١١٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٢٠).
(١٥) في (أ): (ينتقض).
(١٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٢).