(٢) يقول صاحب الهداية بعدها: (إلا عصر يومه عند الغروب)، ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٢). (٣) (فِي معنى الصَّلاة كانت)، ساقطة من (ب). (٤) سبق تخريجه في صفحة (١٨٢). (٥) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي فِي"معجم أسامي الشيوخ" (ص ٥٣٠) حديث رقم (١٦٧): بلفظ: «مَنْ قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ قَهْقَهَةً شَدِيدَةً فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ» من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. قَالَ البيهقي: وقد روي هذا الحديث بأسانيد موصولة، إِلَّا أَنَّهُا ضعيفة. وقد ثبت أحاديثها فِي الخلافيات، انتهى. انظر: "نصب الراية للزيلعي " (١/ ٥٣). (٦) زيادة من (ب). (٧) أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارةً ولا يوجب وضوءً، وأجمعوا أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة، إلا ما روي عن الشعبي وهو شاذ. انظر: "الإجماع لإبن المنذر" (١/ ٤٨)، و"فتح الباري لابن حجر" (١/ ٢٨٠)، و"المجموع شرح المهذب؛ للنووي" (٢/ ١٥)، و"المغني لابن قدامة" (٢/ ٤٠). (٨) فِي (ب): (التشبيه).