للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «المبسوط»: اعلم أن المزارعة والمعاملة فاسدتان في قول أبي حنيفة وزفر رحمة الله عليهما (١).

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابن أبي ليلى رحمهم الله: هما جائزتان.

وفي قول الشافعي المعاملة في النخيل والكروم والأشجار صحيحة، فيسمون ذلك مساقاة، والمزارعة لا تصح إلا تبعًا للمعاملة، بأن يدفع إليه الكرم معاملة، وفيه أرض بيضاء فيأمره بأن يزرع الأرض بالنصف أيضًا (٢).

وقوله: (وقال الشافعي المعاملة جائزة) إلى قوله:/ (والمنقول في وقف العقار من كلمات الشافعي ويقع على أول ثمر يخرج) (٣) أي: في هذه السنة.

البذر من الحب: ما كان للبقل وإدراك البذر. وفي نسخة: وإدراك البذر [ولكن الأول أخص، وإدراك البذر] (٤) في أصول الرطبة في هذا بمنزلة إدراك الثمار، معناه: دفع أصول [الرطبة] (٥) الإدراك البذر بمنزلة دفع الأشجار لإدراك الثمار، يعني: لو دفع رطبة قد انتهى جزازها على أن يقوم عليها حتى يخرج بذرها على أن ما رزق الله من رزق فهو بينهما فهو جائز إذا كان البذر مما يرغب فيه غيره (٦)؛ لأنه يصير في معنى الثمر للشجر.

وفي «المبسوط» (٧): ولو دفع إليه رطبة قد انتهى جزازها على أن يقوم عليها ويسقيها حتى يخرج بذرها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من بذر فهو بينهما نصفان، ولم يسميا وقتًا فهو جائز استحسانًا؛ لأن لإدراك البذر أوانًا معلومًا عند المزارعين، والبذر إنما يحصل بعمل العامل، واشتراط المناصفة فيه يكون صحيحًا، والرطبة لصاحبها.

قوله: (بخلاف الزرع) أي: يشترط للمزارعة بيان المدة، أي: بيان مدة الابتداء والانتهاء، ولا يشترط في المعاملة بيان المدة فيما إذا كان لها نهاية معلومة، وأما إذا [لم يكن] (٨) لها نهاية معلومة فهما متساويتان في الفساد، على ما ذكر في الكتاب، ثم الذي ذكره من عدم اشتراط بيان المدة في المعاملة هو جواب الاستحسان.

وأما جواب القياس فيشترط فيها أيضًا على ما ذكر في الكتاب.

وفي «الذخيرة» (٩) فَرَّق محمدٌ بين المعاملة وبين المزارعة، فإن من دفع أرضه إلى

غيره مزارعة، ولم يسم سنين معلومة لا تجوز المزارعة ولم يوقع المزارعة على زرع واحد في سنة واحدة، وفي المعاملة لو دفع نخلاً أو كرمًا له معاملة بالنصف ولم يسم سنين معلومة يجوز في الاستحسان، وتقع المعاملة على سنة واحدة يعني: على ثمرة واحدة تخرج في تلك السنة.


(١) في (ع): «رحمهما الله».
(٢) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ١٧.
(٣) نهاية المطلب في دراية المذهب: ٨/ ٥.
(٤) زيادة من: (ع).
(٥) ساقطة من: (ع).
(٦) في (ع): «وحده».
(٧) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ١٠٣.
(٨) في (ع): «كان».
(٩) ينظر: حاشية الشلبي: ٥/ ٢٨٤.