للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (١). فهذا منه أخذ بالاحتياط في أمر الدين، وهو من جملة النظر له وليس من التدبر في شيء. ([و] (٢) لا يمنع من أن يسوق بدنه) (تحرزا عن موضع الخلاف) فالخلاف في أن لا يجعل الهدي بدنه لا في ترك [الشيء] (٣) فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يجزئه إلا بقرة، أو جزور. فإن اصطاد في إحرامه صيدا، أو حلق رأسه من أذى، أو صبغ شيئا يجب فيه الصوم أمره بأن يصوم لذلك، ولم يعط من ماله لما صنع شيئا؛ لأن وجوب هذا لسبب من جهته.

وأصل ذلك السبب جنايته، فلا يستحق باعتباره النظر، فيؤمر بالصوم [كذلك] (٤)؛ حتى يكون ذلك زجرا عن السفه.

وأما إذا تطيب المحجور في إحرامه بطيب كثيرا، وقبل بشهوة، أو صنع شيئا يلزمه فيه الدم، أو الطعام [مما] (٥) لا يجوز فيه الصوم، فهذا لازم له يؤدي إذا صار مصلحا، ولا يؤدي [من ماله] (٦) في حال فساده، وإنما لزمه؛ لأنه مخاطب، ولكن سبب هذا الإلزام منه. فلا يؤدي من ماله في حال فساده، بل يتأخر إلى أن يصير مصلحا بمنزلة المعسر الذي لا يجد شيئا إذا صنع ذلك، أو هو بمنزلة العبد المأذون في الإحرام من جهة مولاه إذا فعل شيئا من ذلك؛ وهذا لأنه لو أدى الحاكم هذا فعليه في كل يوم يفسقه، [فيفني] (٧) ماله فيه، ولذلك لو جامع امرأته بعدما وقف بعرفة فعليه بدنة يتأخر إلى أن يصير مصلحا، فإن مرض وأوصى بوصايا ذكر الإيصاء مطلقا عن ذكر المرض في


(١) سورة [البقرة: ١٩٦].
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب) السوق.
(٤) في (ب) لذلك.
(٥) في (ب) فيما.
(٦) في (ب) عنه.
(٧) في (أ) فيفي وفي (ب) فيفني والصحيح ما ذكر في (ب).