(٢) سورة [المائدة: ٣]. (٣) الرخصة لغة: ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه. والرخصة في الأمر: وهو خلاف التشديد، وقد رخص له في كذا ترخيصا فترخص هو فيه أي لم يستقص. وتقول: رخصت فلانا في كذا وكذا أي أذنت له بعد نهيي إياه عنه. انظر: مختار الصحاح (١/ ١٢٠)، لسان العرب (٧/ ٤٠). شرعا: عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر عجز عنه مع قيام السبب المحرم. انظر: المستصفى للغزالي (١/ ٧٨). (٤) المباح لغة: الإحلال، يقال: أبحتك الشيء؛ أي أحللته لك. والمباح خلاف المحظور. انظر: لسان العرب (٢/ ٤١٦). شرعا: ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه، من غير مدح يترتب عليه، ولا ذم. انظر: شرح مختصر الروضة للصرصري (١/ ٣٨٦). (٥) في (ب) حاله.