للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في غالب رأيه إنه لا يتلف به نفسه (١) ولا عضو من أعضائه لا يصير ملجئا، وإن خاف على نفسه التلف منه يصير ملجئا فحينئذ يثبت الإباحة.

وذكر في الذخيرة (٢) [وإن] (٣) هدده بضرب سوط أو سوطين [فهو] (٤) غير معتبر إلا أن يقولوا ليضربنك على عينيك أو على المذاكير.

(فإن صبر حتى أوقعوا به) أي قتلوه أو أتلفوا عضو (فهو آثم) أي إذا علم أنه يسعه تناول هذه الأشياء في هذه الحالة أما إذا كان لا يعلم أن ذلك يسعه رجوت أن لا يكون آثما لأنه قصد به التحرر عن ارتكاب الحرام بزعمه، وهذا (لأن في انكشاف الحرمة خفاء) عند تحقق الضرورة دليله خفي (فيعذر بالجهل فيه) كما أن عدم وصول الخطاب إليه قبل أن يشتهر بجعل عذرا له في ترك ما ثبت بخطاب الشرع. يعني الصلاة في حق من أسلم في دار الحرب (٥) ولم يعلم بوجوبها عليه (وعن أبي يوسف -رحمه الله-[أنه] (٦) لا يأثم ((٧) فلم يتناول من الميتة حتى مات في ظاهر المذهب يكون آثما، وفي رواية أبي يوسف لا يكون آثما فالأصل عند أبي يوسف -رحمه الله- أن الإثم ينتفي عن المضطر ولا ينكشف الحرمة بالضرورة قال الله تعالى: {فَمَنِ


(١) أي سوى نفسه.
(٢) انظر: الفتاوي الهندية للشيخ نظام (٥/ ٣٨).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (أ) وهو وفي (ب) فهو والصحيح ما ذكر في (ب).
(٥) دار الحرب: هي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة.
انظر: بدائع الصنائع للكاساني الحنفي (٧/ ٣٠).
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) يقول الزيلعي: عن أبي يوسف لا يأثم مطلقا لأنه رخصة إذ الحرمة قائمة فيكون أخذا بالعزيمة).
انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (٥/ ١٨٥).» فكذلك هذا فيمن أصابته مخمصة المخمصة: من خمص خمصا وخموصا، ولغة خمصه الجوع أي جعله قميص البطن، وخميص البطن خلاؤها، فالمخمصة هي خلاء البطن والجوع؛ ولكن أصبح يستعمل على المجاعة لما فيها من جوع.
انظر: مختار الصحاح للرازي (١/ ٩٧)، المعجم الوسيط (١/ ٢٥٦).