(٢) وقبل الإتفاق. (٣) فِي (أ) (يكون). (٤) [ساقط] من (ج). (٥) [ساقط] من (ج). (٦) [ساقط] من (أ) و (ج). (٧) يُنْظَر: البحر الرائق (٣/ ٢٠٠). (٨) [ساقط] من (ج). (٩) شرح السير الكبير؛ لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت ٤٩٠ هـ)، المحقق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، سنة النشر (١٤١٧ هـ)، عدد المجلدات ٥، الطبعة الأولى، وهو شرح لكتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ). يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٠١٣). (١٠) (قال ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم لينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة لأن الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ما ذكرناه وقد قررناه فهذا كذلك وقيل هذا استحسان وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء فأما الإنفاق فيتضمن الشراء فلا يدخلانه). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٣). (١١) (أنه أنفق دراهمه مع بقاء دراهم الموكل)، محل ذلك إذا كانت الدراهم والدنانير سكتها واحده. يُنْظَر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣/ ٣٣٨).