للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى بشر (١) عن أبي يوسف (٢) -رحمه الله- أنه قال: إذا امتنع رب الدابة من الخروج، فهذا لا يكون عذرا له، وإن مرض فهو عذر [له] (٣)؛ لأنه يقول: غيري لا يشفق على دابتي، ولا يقوم تعاهدها كقيامي، وإذا تعذر عليه الخروج للمرض يلحقه في إبقاء العقد ضرر لم [يلزمه] (٤) بالعقد (ولو مرض المؤاجر) أي المكاري، والمسألة التي قبل هذا في [يد] (٥) المكاري، وهذه في مرضه، فعلى رواية الأصل (٦) لا فرق بينهما في أنهما لا يعذران، وعلى رواية الكرخي (٧) (٨): فيما إذا مرض المكاري بعذر، وفي مجرد البداء، ولا يعذر، وهذا التفصيل موافق لما روى بشر عن أبي يوسف على ما ذكرنا من رواية المبسوط (٩) (ومن آجر عبده ثم باعه فليس بعذر) [أي بيعه ليس بعذر] (١٠) في فسخ


(١) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي مولى زيد بن الخطاب أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي وبرع فيه ونظر في الكلام والفلسفة قال الصيمري فيما جمعه ومن أصحاب أبي يوسف خاصة بشر بن غياث المريسي وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف وكان من أهل الورع والزهد وكان أبو يوسف يذمه قال وهو عندي كإبرة الرفاء طرفها دقيق ومدخلها ضيق وهى سريعة الإنكسار.
انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ١٦٤).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ٤)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٤٦).
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في (ب) يلتزمه.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٥/ ٢٧٨).
(٧) عبيد الله بن الحسين الكرخي مات سنة أربعين وثلاثمائة، وكان مولده سنة ستين ومائتين، وإليه انتهت رياسة العلم في أصحاب أبي حنيفة، وكان ورعا. وعنه أخذ أبو بكر أحمد بن علي الرازي وأبو بكر الدامغاني وأبو علي الشاشي وأبو عبد الله البصري وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي.
انظر: طبقات الفقهاء (١/ ١٤٢).
(٨) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ٤).
(٩) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ٤).
(١٠) ساقطة من (ب).