للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا الصلح باعتبار صفة الجودة في بدل الصلح كان معاوضة؛ لأن الجيد لم يكن مستحقًا بعقد المداينة ولكن المدعى به وبدل الصلح كلاهما (١) من جنس واحد فيعتبر فيه المساواة في القدر فبطل الصلح لفوات المساواة في القدر وفي المسألة الثانية: وهي: ما إذا صالح ألفًا على ألف أجود منه لم يبطل الصلح وإن كان هو معاوضة؛ لأنه لم يلزم الربا إلا أن (٢) ذلك بيع صرف مع مساواة القدر في البدلين وصح (٣) بيع الصرف وصح الصلح بناء عليه وذكر في الإيضاح (٤) والأصل في هذا: أنه إذا كان الذي يستوفيه أدون من حقه فهو إسقاط، وإذا كان أزيد قدرًا أو وصفًا أو ما هو بمعنى الزيادة كتعجيل المؤجل، فإنه يعتبر معاوضة لأن هذه الزيادة غير مستحقة له فلايمكن أن تجعل استيفاء فتعتبر (٥) معاوضة؛ (أو لأن معنى الإسقاط فيه ألزم ((٦) فيكون الإسقاط ألزم.

(ومن له على آخر ألف درهم): وذكر في شرح (٧) الجامع الصغير (٨) من البزدوي وقاضي خان والمحبوبي ألف درهم حالّة (وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يعود عليه): أي: برئ عن الباقي سواء دفع إليه الخمسمائة في الغد أو لم يدفع، قال: لأنه شرط ضائع؛ لأن


(١) في (ب): كليهما.
(٢) في (ب): لأن.
(٣) في (ب): فصح.
(٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداي ٨/ ٤٢٧.
(٥) في (أ) و (ب): فيعتبر. والصواب ما أثبته.
(٦) ساقطة من (ب).» لأن الصلح ينبئ عن الحطيطة والحط هنا ألزم في (ب): أكثر.
(٧) في (ب): شروح.
(٨) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٢٧.