رواه الدار قطني في سننه (٣/ ٨٤)، كتاب زكاة الفطر، رقم (١٠)، رقم الحديث (٢١١٨)، السنن الصغير للبيهقي (٢/ ٦٤)، كتاب الزكاة، رقم (٥)، باب زكاة الفطر، رقم الحديث (١٢٢٥ - ١٢٢٧)، نصب الراية (٢/ ٤٠٦ - ٤١٢) كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، المبسوط للسرخسي (٨/ ١٤٤). (٢) المصدر السابق. (٣) الكُسْوَةُ: اللِّبَاسُ. انظر: لسان العرب (١٥/ ٢٢٣)، المغرب (١/ ٤٠٨)، كلاهما (كسى). (٤) الإدامُ: ما يؤتدمُ به من الخُبز. انظر: لسان العرب (١٢/ ١٠)، مختار الصحاح (١/ ١٥)، كلاهما (أدم). (٥) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢٨١). (٦) " لو أعطى كلّ مسكين نصف ثوب لم يجزه من الكسوة؛ لأن الاكتساء به لا يحصل ولكنّه يجزيه من الطّعام " زيادة من (ب). (٧) الصاعُ: مِكيالٌ لأَهل الْمَدِينَةِ يأْخذ أَربعة أَمدادٍ. وهو وصاعُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. انظر: لسان العرب (٨/ ٢١٥)، المصباح المنير (١/ ٣٥٠)، كلاهما (صوع). (٨) انظر المبسوط للسرخسي (٨/ ١٥٣).