(٢) هو: مُحَمَّد بن أحمد بن أبي سهل؛ أبو بكر؛ السَّرَخْسِي من أهل سرخس بلدة في خراسان. ويلقب بشمس الأئمة. كان إمامًا في فقه الحنفية، وعلامة حجة متكلمًا ناظرًا أصوليًّا مجتهدًا في المسائل. أخذ عن الحلواني وغيره. توفي سنة ٤٨٣ هـ. من تصانيفه: (المَبْسُوط) في شرح كتب ظاهر الرواية في الفقه؛ و (الأصول) في أصول الفقه. يُنْظَر: (الفَوَائِد البهية: ص ١٥٨)؛ و (الجواهر المضية: ٢/ ٢٨)، و (الأَعْلَام للزركلي: ٦/ ٢٠٨). (٣) فهي ليست بصلاة حقيقة وإنما هي دعاء للميت وإنما لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة فيها لشبهها بالصلاة المطلقة في اشتمالها على التحريم والتحليل. ينظر: حاشية الطحطاوي (١/ ٢٢٣) (٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٦١. (٥) ساقط من (ب). فإن قلت: لا يلزم من عدم جواز صلاة الرجل عند الاقتداء بها عدم جواز صلاته عند محاذاتها ألا ترى أن اقتداء الرجل بالمرأة في صلاة الجنازة لا يجوز ولا تفسد صلاته عند المحاذاة بها فيها. قلت: جوابه يأتي في بيان حد المحاذاة (٦) يُنْظَر: درر الحكام: ١/ ٣٩٤. (٧) في (ب): القيام تجب. (٨) في (ب): التأخر. (٩) في (ب): فأظهر. (١٠) قاعدة أصولية (١١) في (ب): ضمن. (١٢) المحيط البرهاني؛ لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري، المتوفى سنة (٦١٦ هـ) والمحيط البرهاني كتاب مطبوع في الفقه الحنفي، جمع فيه مصنفه مسائل ظاهر الرواية من كتب ظاهر الرواية؛ لمحمد بن الحسن الشيباني وألحق به مسائل النواد والفتاوى والواقعات وضم إليها عدداً من الفوائد. يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٦١٩)، معجم المؤلفين (٣/ ٧٩٦)، الفوائد البهية (ص ٣٣٦). (١٣) ينظر: المحيط البرهاني (٢/ ١٣٠).