للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي كل موضع لا ينعزل بمنع رب المال وعزله لا ينعزل بموت رب المال. فقد سوى بين العزل القصدي، والحكمي في حق المضارب ففي (١) كل موضع لم يصح العزل القصدي لم يصح العزل الحكمي؛ لأن العزل القصدي في حق المضارب إنما لم يصح لما فيه من إبطال حق مستحق للمضارب وذلك لا يتفاوت بين القصدي والحكمي؛ (لأنه وكيل محض والمتبرع لا يجبر على إيفاء ما تبرع وبه) ولا يقال: أنه قد وجب رد رأس المال عليه على الصفة التي أخذ. وينبغي (٢) أن يجبر على الاقتضاء حتى بمثل ما أخذ، لأنا نقول: الواجب عليه رفع يده لا التسليم كالمودع؛ فإذا أحال به فقد أزال يده عنه فلا يلزمه أكثر منه كذا وجدت بخط شيخي رحمه الله، السمسار: اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعًا أو شراء. روى قيس بن أبي عروة الكناني وقال: كنا نبتاع في الأسواق بالأوساق (٣) بالمدينة ونسمي أنفسنا السماسرة فخرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤) فسمانا باسم هو أحسن من اسمنا وقال: "يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة" (٥)، وإذا دفع الرجل إلى سمسار ألف درهم وقال: اشتر بها لي رطبًا بأجر عشرة دراهم (٦) فهذا فاسد. لأنه استأجره لعمل مجهول فالشراء قد يتم (٧) بكلمة واحدة


(١) في (ب): في.
(٢) في (ب): فينبغي.
(٣) في (أ): الأسواق. وفي (ب): الأوساق، والصحيح: في الأسواق بالأوساق. لأن هذا نص الحديث.
(٤) في (ب): عليه السلام.
(٥) أخرجه أبو داود (٥/ ٢١٥)، كتاب البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو، ح: (٣٣٢٦)، والترمذي (٣/ ٥٠٦)، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في التجار، وتسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهم ح: (١٢٠٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٢٦)، كتاب التجارات، باب التوقِّي في التجارة ح: (٢١٤٥) من حديث قيس بن أبي غرزة - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(٦) في (أ): درهم.
(٧) في (أ): يتم به بكلمة.