للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد لا يتم بعشر كلمات. استأجره على عمل لا يقدر على إقامته بنفسه فإن الشراء لا يتم به ما لم يساعده البائع على البيع، وكذلك إن سمى له عدد الثياب أو استأجره على بيع (١) طعام أو شرائه (٢) ثم الحيلة في جواز هذا: هو أن يستأجره يومًا إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له أو ليشتري له، فهذا جائز؛ لأن العقد يتناول منافعه هاهنا وهو معلوم ببيان المدة والأجير قادر على إيفاء المعقود عليه ألا ترى (٣): لو أنه سلم نفسه إليه في جميع المدة استوجب الأجر وإن لم لم يتفق له بيع أو شراء بخلاف الأول فإن المعقود عليه هناك البيع والشراء حتى لا يجب الأجر بنفس التسليم إذا لم يقم العمل وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إن شاء ذلك أمره بالبيع والشراء ولم يشترط له أجرًا فيكون كيلًا معينًا له ثم يعوضه بعد الفراغ من العمل مثل الأجر وأبو حنيفة رحمه الله (٤) لا يخالفهما فإن التعويض في هبة الأعيان مندوب إليه عند الكل.

فكذلك في هبة المنافع وقد أحسن إليه بالإعانة فإنما جزاء الإحسان الإحسان. كذا في باب السمسار من إجارات المبسوط (٥).

(وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح لا من رأس المال): إلى قوله: (تراد الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال).

صورة هذا: ما ذكره في المبسوط (٦): وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف


(١) في (ب): لبيع: بدل: على بيع.
(٢) في (أ): شراء.
(٣) في (أ) و (ب): يرى. والصواب ما أثبته.
(٤) في (ب): رضي الله عنه.
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٥/ ١١٥.
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ١٠٥.