للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأخبرته أنها حرة فتزوجها على ذلك فولدت ولدًا ثم أقام مولاه البينة أنها أمته فقضى (١) بها له فإنه يقضي بالولد أيضًا لمولاه، لأن استحقاق الأصل سبب لاستحقاق المتولد منه فإنه في حكم الجزء له وقد ظهر هذا السبب عند القاضي ولم يظهر ما يوجب حرية الولد وهو الغرور إلا أن يقيم الزوج بينة: أنه تزوجها (٢) على أنها حرة فإن أقام البينة على هذا: فقد أثبت سبب حرية الأولاد فكان الأولاد أحرارًا لا سبيل عليهم، وعلى أبيهم قيمتهم دينًا في ماله حالًا وقت القضاء به دون مال الولد؛ لأن السبب هو المنع وهو قد وجد من الأب دون الولد، ولا للمستحق على الولد؛ لأنه علق حر الأصل وإنما قررنا الرِّق في حقه ضرورة القضاء بالقيمة له والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة، كذا في المبسوط (٣)، ذكر في آخر (٤) كتاب

=


(١) في (أ): وقضى.
ممم بقية السابق ممم ⦗٤٩⦘_
ومسلم، كتاب العتق، حديث (١٥٠١) من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".
قال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٧٠٥): "حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق" وفي رواية "من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد". وفي رواية "إذا كان العبد بين اثنين فعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله" وفي رواية "من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد فهو عتيق".
هذا الحديث صحيح بكل هذه الروايات ففي "الصحيحين" من حديث ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال … ".
ممم
(٢) يوجد على هامش هذه الورقة ختم مكتوب فيه: إن وقف هذا الكتاب يوسف (تحداي) خضر عهد عليًّا والده سلطان سليم خان ثالث بشرط أن لا يخرج من خزانته سنة ١٢٠٩.
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٧/ ١٧٧.
(٤) في (ب): ذكره في.