(٢) " وفيه بحث؛ لأن مشروعية الأصل إذا اعتبرت في الفاسد فكيف توجد في الباطل؛ لأنه ما لا شرعية فيه أصلاً، أي: لا في أصله ولا في وصفه على ما اعترف به فلا يجتمعان" كذا في هامش (أ) وليست في (ب). (٣) قال الهروي: "والفرق بين الباطل والفاسد: أن الباطل هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله، وذلك لفوات ركنه، فلا يفيد الملك أصلاً، والفاسد هو الذي يكون صحيحاً بأصله لا بوصفه، فيفيد الملك بالقيمة عند القبض". فتح باب العناية (٢/ ٤٦٨)، فتاوي النوازل ص ٣٥٦. (٤) "بقوله" في (ب). (٥) "لثبت" في (ب). (٦) "وذكر" في (ب). (٧) "أن" في (ب). (٨) المنخنقة يقال: خنقه فاختنق وانخنق، فأما الانخناق فهو انعصار الخناق في عنقه، والاختناق: فعله بنفسه، والمنخنقة التي تختنق فتموت، ولا يدرك ذكاتها. قال ابن عباس: " والمنخنقة وَهِي الَّتِي اختنقت بالحبل حَتَّى تَمُوت". تهذيب اللغة (٧/ ١٩)، الزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ٢٨٣)، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: ٨٨)، المغرب (ص: ١٥٥)، طلبة الطلبة (ص: ٧١). (٩) والموقوذة: التي تضرب فتموت، ولا يدرك ذكاتها. قال ابن عباس: "الموقوذة وَهِي الَّتِي تضرب بالخشب حَتَّى تَمُوت". تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: ٢)، تهذيب اللغة (٩/ ٢٠٢)، الزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ٢٨٣)، لسان العرب (٣/ ٥١٩)، التعريفات الفقهية (ص: ٢٢١). (١٠) "المصنف"في (ب)، وفي (أ) "المص" وهي اختصار لما في (ب). (١١) التجنيس والمزيد، وهو لأهل الفتوى غير عتيد في الفتاوى. للإمام، برهان الدين: علي بن أبي بكر المرغيناني، الحنفي. المتوفى: سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة، قال: وهذا الكتاب لبيان ما استنبطه المتأخرون، ولم ينص عليه المتقدمون، إلا ما شذ عنهم في الرواية. انتهى. وهو مطبوع. كشف الظنون (١/ ٣٥٢).