(٢) ساقطة من (أ) هذه. (٣) ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار: إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة، وإن شاء فسخه. انظر: اللباب في شرح الكتاب للميداني الحنفي (٢/ ٦٧). (٤) يقصد بقوله هاهنا أي في الهداية. (٥) ذكر في مختصر القدوري ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالوالي بالخيار: إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال فالصبي والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما وإن أتلفا شيئا لومهما ضمانه. انظر: مختصر القدوري (١/ ٩٥). (٦) في (ب) من. (٧) أي صاحب بداية المبتدي. (٨) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٥٥).