للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأجاب عنه (١) بما أجاب في الكتاب، ثم اعلم أن (٢) الأشكال الذي ذكره إنما يريد على لفظ مختصر القدوري -رحمه الله- حيث. (قال فيه: ومن باع من هؤلاء

شيئا (٣)، أو اشترى) أما هاهنا (٤) لم يذكر قوله: أو اشترى، فلا يرد الإشكال، ولكن جعل المذكور في القدوري (٥) مذكورا هاهنا، وأورد الإشكال.

(وهذه المعاني الثلاثة، وهي: الصغر، والرق، والجنون توجب الحجر في الأقوال). حتى أوجب التوقف في الأقوال التي يتردد بين النفع والضرر، كالبيع، والشراء بطريق العموم بين الصغير، والمجنون، والعبد.

وأوجب الحجر [عن] (٦) الأصل بالإعدام في حكم أقوال تتمحض ضررا كالطلاق، والعتاق في حق الصغير، والمجنون دون العبد.

وقوله (٧): (دون الأفعال) أي لا يوجب الحجر في الأفعال حتى أن ابن يوم لو انقلب على قارورة إنسان فكسرها يجب الضمان عليه في الحال (٨).


(١) أى الإمام محمد بن الحسن الشيباني.
(٢) ساقطة من (أ) هذه.
(٣) ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار: إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة، وإن شاء فسخه.
انظر: اللباب في شرح الكتاب للميداني الحنفي (٢/ ٦٧).
(٤) يقصد بقوله هاهنا أي في الهداية.
(٥) ذكر في مختصر القدوري ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالوالي بالخيار: إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال فالصبي والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما وإن أتلفا شيئا لومهما ضمانه.
انظر: مختصر القدوري (١/ ٩٥).
(٦) في (ب) من.
(٧) أي صاحب بداية المبتدي.
(٨) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٥٥).