للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذكره في الذخيرة (١)، ثم قال [فيها] (٢): وإذا باع الصبي شيئا من ماله أو اشتراء لنفسه قبل الإذن، وهو يعقل البيع والشراء ينعقد تصرفه عندنا، وينفذ بإجازة الولي.

وكذلك الصبي الذي يعقل البيع والشراء إذا [توكل] (٣) عن غيره بالبيع، والشراء، فباع، واشترى جاز عندنا.

والمذهب عندنا أن الصبي العاقل صحيح العبادة فيما ينفعه من التصرفات سواء كان موليا عليه، أولم يكن كقبول الهبة والإسلام، وفيما يتردد بين الضرر والنفع كالتجارة فهو صحيح العبارة انعقادا لا انفاذا، و [فيما] (٤) يضره من كل وجه كالطلاق، والعتاق، فهو فاسد العبارة نفاذا، أو انعقادا (٥).

ومعنى قول محمد -رحمه الله- في الكتاب (٦) (إذا كان الصبي يعقل البيع والشراء) يعني إذا كان يعقل معنى البيع والشراء بأن كان يعرف أن البيع سالب للملك، والشراء جالب، ويعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش لا نفس العبارة، فإن كل صبي إذا لقن البيع والشراء يتلقنهما.

قوله (٧): فإن قيل: التوقف عندكم في البيع، أما الشراء فالأصل فيه النفاذ على المباشر، يعني أن حكم الشراء هو النفاذ من غير توقف على ما مر في فصل بيع الفضولي من كتاب البيوع، فكيف قال هاهنا مع ذلك، فينعقد موقوفا على الإجارة.


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٣٦).
(٢) في (ب) ها هنا.
(٣) في (ب) وكل.
(٤) في (ب) ضمان.
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.
(٦) أي كتاب الهداية.
(٧) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي (٥/ ١٩١).