للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما حجر المديون، والسفيه بعدما بلغ رشيدا فعلى قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- (١).

(ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب) وهو الذي لا يفيق زمانا لحال، أي في كل الأحوال، هذا احتراز عن المجنون الذي قد يعقل البيع، ويقصده، فإن تصرفه كتصرف الصبي العاقل على ما يجيء، فيتوقف إلى إجازة الولي (٢).

وأما تصرف المجنون المغلوب فلا يجوز أصلا بل يوقف (والصبي ترتقب أهليته) بضم التاء على بناء المفعول، ورفع أهليته، أي ينتظر أهليته.

(ومن باع من هؤلاء) أي الصبي، والعبد؛ والمجنون الذي يجن ويفيق (وهو يعقل البيع) أي يعلم أن البيع سالب للملك، والشراء جالب له (ويقصده) أي ويقصد البيع لإفادة هذا الحكم الذي ذكرنا بأن البيع [سالب] (٣)، والشراء جالب، هذا احتراز عن بيع الهازل، فإن بيعه ليس لإفادة هذا الحكم. ([فالولي] ((٤) [وكذا] (٥) الوصي أيضا بالخيار، فإن له ولاية الإذن كالولي.


(١) تفصيل المسألة الحجر على الحر العاقل البالغ السفيه المبذر لماله في الخير والشر غير جائز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ثم إنهما اختلفا فيما بينهما في أن السفيه إذا بلغ بلغ محجورا أو مطلقا. قال محمد: بلغ محجورا ولا يحتاج إلى حجر القاضي وقال أبو يوسف يبلغ مطلقا ويحتاج إلى حجر القاضي وأجمعوا على أنه يمنع عنه المال إلى أن يبلغ خمسا وعشرين سنة ثم اختلفوا بعد ذلك قال أبو حنيفة لا يمنع عنه ماله بعد خمس وعشرين سنة وقال أبو يوسف ومحمد يمنع عنه ما دام السفه قائما.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٩٤).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٧٥).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (أ) والولي وفي (ب) فالولي والصحيح ما ذكر في (ب).» بالخيار تصور عن المسألة الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة الصغر والرق والجنون فلا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشترى وهو يعقل البيع ويقصده قالوا لي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال.
انظر: بداية المبتدي (١/ ٢٠٠).
(٥) في (ب) وكذلك.