للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يملك المعقود عليه فباع ملك غيره، ثم اشتراه، وسلمه لا يجوز، [ثم] (١) هاهنا بدل الكتابة معقود به، وهو الذي يؤدى بعد العقد، فلا تتوقف صحة العقد على القدرة على تسليمه، وفي السلم المعقود عليه مسلم فيه، فتتوقف صحة العقد على القدرة على تسليمه، فلا بد من الأجل (٢)؛ ليقدر على اكتساب المسلم فيه في تلك المدة، وتسليمه إلى رب السلم.

فإن [قيل] (٣): لما ثبت دليل كل واحد من الطرفين على وجه يصلح للإثبات ما ادعينا نحن، والخصم كان [الدليلان] (٤) متعارضين على السواء، فمن أين يثبت رجحان دليلنا على دليل الخصم بعد ذلك؟.

قلت: رجحان دليلنا (٥) على دليله ظاهر (٦)؛ وذلك لأن ما استدللنا به دائر بين شرط الجواز وعدمه، وما استدل به الخصم دائر بين علامة غالب الوجود وعدمه، والشرط أكثر تأثيرا في الحكم من العلاقة، مع أن هذه العلاقة التي ذكرها الخصم لو انعدمت فإنها غير جائرة في صحة العقد.

بيان هذا، هو أن الخصم يقول لا تجوز الكتابة إلا مؤجلا بمقدار نجمين، لما أن الظاهر من حال العبد أنه مفلس؛ لأنه لم يكن مالكا لشيء من الأشياء قبل عقد الكتابة، [وقد] (٧) التزم الأداء بالعقد، فيجب أن يكون قادرا على الأداء؛ [حتى] (٨) يتحقق ما قصد إليه المولى في هذا العقد، وهو حصول بدل الكتابة [له] (٩).


(١) ساقطة من (ب).
(٢) الأجل: مدة الشيء، وأجل الشيء يأجل، فهو آجل وأجيل: تأخر، وهو نقيض العاجل. والأجيل: المؤجل إلى وقت.
انظر: مختار الصحاح (ص: ١٤)، لسان العرب (١١/ ١١).
(٣) في (ب) قلت.
(٤) في (أ) الدليل وفي (ب) الدليلان وهو الصحيح الذي يوافق مع ما بعده.
(٥) أي الحنفية.
(٦) أي دليل الشافعي.
(٧) في (ب) فقد.
(٨) في (ب) حين.
(٩) ساقطة من (ب).