(٢) "لأن المستحق" زيادة في (ب). (٣) الجامع الصغير البرهاني هو شرح للجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني، أحد كتبه التي تسمى بكتب ظاهر الرواية، شرحه صاحب المحيط برهان الدين، وبعد البحث تبين أنه لا زال مخطوطاً. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٤٤٩). (٤) ينظر: العناية شرح الهداية (٦/ ٣٨٩). (٥) "افترق" في (ب). (٦) هذه العبارة متأخرة عن الجمل التي قبلها ففي الهداية قال: "ومن اشترى شيئاً مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله أو أخذه كله، ومراده بعد القبض؛ لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد؛ ألا يرى أنه يسمى باسم واحد، وهو الكر ونحوه. وقيل: هذا إذا كان في وعاء واحد، فإذا كان في وعاءين فهو بمنْزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الآخر. ولو استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي؛ لأنه لا يضره التبعيض، والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها برضا العاقد لا برضا المالك، وهذا إذا كان بعد القبض، أما لو كان قبل القبض فله أن يرد ما بقي؛ لتفرق الصفقة قبل التمام". قال: "وإن كان ثوباً فله الخيار؛ لأن التشقيص فيه عيب، وقد كان وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق، بخلاف المكيل والموزون" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٦٨).