للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: يمنع عدم (١) اشتراطه النية على قول الكرخي (٢) (٣)، فإن عنده لا يصح هو (٤) أيضًا بدون النية، ولئن سلمنا فنقول ثمة لا يلحقه الفساد بسبب الاقتداء، فإن القارئ لو صلى وحده والأمي وحده وأمكن الأمي الاقتداء به يفسد صلاته دل أن الفساد ليس بسبب اقتداء به حتى يدفع الفساد عن نفسه بترك النية، وأما هنا (٥) فساد صلاة الإمام بسبب اقتدائها لا غير فيوقف (٦) على التزامه، كذا في مبسوط شيخ الإسلام (٧)، والمحيط (٨).

ولكن ذكر في الكتاب الصحيح أنه يجوز صلاة الأمي فيما إذا صلى القارئ منفردًا على ما يأتي (٩)، وقد ذكرنا قبل هذا ما ذكره الإمام المحبوبي (١٠) أن محاذاة الأمرد (١١) أيضًا تفسد صلاة الرجل عند البعض (١٢) (١٣).


(١) ساقط من (ب).
(٢) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي كرخ حدان، انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم وأبي سعيد البردعي، وانتشرت أصحابه، وعنه أخذ أبو بكر الرازي وأبو عبد الله الدامغاني وأبو علي الشاشي وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي، وكان كثير الصوم والصلاة صبورًا على الفقر والحاجة ولما أصابه الفالج آخر عمره، كتب أصحابه إلى سيف الدولة بن حمدان بما ينفق عليه فعلم بذلك فبكى وقال: اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني فمات قبل أن يصل إليه صلة سيف الدولة وهي عشرة آلاف درهم وكان من تولى القضاء من أصحابه هجره مولده سنة ستين ومائتين وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاث مائة.
(تاريخ بغداد: ١٠/ ٣٥٣)؛ و (تاريخ الإسلام: ١٥/ ٤٢٦)، و (الجواهر المضية: ١/ ٣٣٧).
(٣) وشرط الكرخي للفساد في إمامة القارئ نية الإمامة لأنه يأتيه الفساد من قبله فيتوقف على التزامه وقيل لا يشترط وهو الأولى لأن الوجه المذكور وهو ترك الفرض مع القدرة عليه بعد ظهور الرغبة في صلاة الجماعة يوجب الفساد وإن لم ينو. ينظر: شرح فتح القدير (١/ ٣٧٦).
(٤) في (ب): هذا.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) في (ب): يتوقف
(٧) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٣٦٥.
(٨) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ١٣٠.
(٩) ساقط من (ب). (ولكن ذكر في الكتاب الصحيح أنه يجوز صلاة الأمي فيما إذا صلى القارئ منفردًا على ما يأتي
(١٠) هو: هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي، الحنفي، صدر الشريعة الأصغر. فقيه، أصولي، جدلي، محدث، مفسر، نحوي، لغوي، أديب، بياني، متكلم، منطقي. أخذ العلم عن جده محمود وعن أبي جده أحمد صدر الشريعة وصاحب (تلقيح العقول في الفروق)، وعن شمس الأئمة الزرنجي وشمس الأئمة السرخسي وعن شمس الأئمة الحلواني وغيرهم، توفي سنة ٧٤٧ هـ. من تصانيفه: "شرح الوقاية"، و"النقاية عنصر الوقاية"، و"التنقيح"، وشرحه "التوضيح" في أصول الفقه، "تعديل العلوم".
(الجواهر المضية: ٢/ ٣٦٥)، و (الفوائد البهية: ص ١٠٩)، و (معجم المؤلفين: ٦/ ٢٤٦).
(١١) تعريف الامرد: قال أبو بكر قال الفراء الأمرد في كلام العرب الذي خداه أملسان لا شعر فيهما أخذ من قول العرب شجرة مرداء إذا سقط ورقها عنها ويقال تمرَّد الرجل إذا أبطأ خروج لحيته بعد إدراكه ينظر: الزاهر فى معانى كلمات الناس (١/ ١٤٠)، دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (١/ ١١٣).
(١٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٦٤.
(١٣) قَالَ الْكَمَالُ: وَأَمَّا مُحَاذَاةُ الْأَمْرَدِ فَصَرَّحَ الْكُلُّ بِعَدَمِ إفْسَادِهِ إلَّا مَنْ شَذَّ وَلَا مُتَمَسَّكَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَا فِي الدِّرَايَةِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْفَسَادَ فِي الْمَرْأَةِ غَيْرُ مَعْلُولٍ بِعُرُوضِ الشَّهْوَةِ بَلْ هُوَ لِتَرْكِ فَرْضِ الْقِيَامِ وَلَيْسَ هَذَا فِي الصَّبِيِّ وَمَنْ تَسَاهَلَ فَعَلَّلَ بِهِ صَرَّحَ بِنَفْيِهِ فِي الصَّبِيِّ مُدَّعِيًا عَدَمَ اشْتِهَائِهِ. ينظر: تبيين الحقائق (١/ ١٣٧).