للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مشهورة، وإنما المشهور قول ابن عمر - رضي الله عنه - أراد به ما روي عن ابن عمر: "إذا أقرَّ الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز" (١).

(وإن أحاط ذلك بماله).

وإن أقرَّ لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة (٢) وبه أخذ علماؤنا وقول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدم على القياس، (ففي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين) فيذكر (٣) ها هنا ما ورد من الإشكال الذي ذكرنا على هذا اللفظ وهو: أن إبطال حق الباقين كما يبطل بتخصيص البعض بالإقرار بالدين، فكذلك يبطل حقهم بالإقرار بوارث آخر؛ وهو صحيح بالاتفاق. فينبغي أن يصح هذا الإقرار أيضًا وقد ذكرناه وجوابه عن قريب.


(١) يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٤/ ١٨٢.
وأثر عمر - رضي الله عنه - بذلت جهدي في الحث عنه ولم أقف عليه مسندًا.
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
(٣) في (أ) و (ب): فتذكر، والصواب ما أثبته. لمناسبة السياق.