للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرض يعتبر من الثلث، والزيادة في مسألتنا لا يعتبر أصلا (وكذا إذا تزوج بأربع نسوة) أي يعتبر مهر المثل [لا] (١) الزيادة عليه، سواء كان نكاحهن في عقد واحد، أو متفرقة، أو في عقد، أو كل يوم واحدة، يعني [لو] (٢) تزوج كل يوم [واحدة] (٣) واحده، ثم طلقها، هكذا يفعل مرارا من غير حصر، فإنه يصح تسمية في (مقدار مهر المثل) ويبطل الزيادة، لما بينا، إشارة إلى قوله: (لأنه من ضرورات النكاح إلى آخره ((٤) يتلف ماله بهذا الطريق بأن يتزوج [كل] (٥) يوم امرأة ويطلقها فيجب عليه مقدار مهر مثلها، [فتأخذ] (٦) المرأة منه ذلك المقدار جبرا، فيتلف ماله بهذا الطريق إذا عجز عن إتلافه بطريق البيع، والهبة، بل هذا (٧) أضر له من إتلاف ماله بطريق الهبة، إذ هو يكتسب المحمدة بالبر، والإحسان، والمذمة في التزوج، والطلاق.


(١) في (ب) لأن.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) تكملة قوله إلى آخره لأنه من ضرورات النكاح "وبطل الفضل" لأنه لا ضرورة فيه، وهذا التزام بالتسمية ولا نظر له فيه فلم تصح الزيادة وصار كالمريض مرض الموت "ولو طلقها قبل الدخول بها وجب لها النصف في ماله" لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٨٠).».
وبهذه المسألة يحتج أبو حنيفة -رحمه الله- أنه لا فائدة في الحجر عليه؛ لأنه لا يفسد باب إتلاف المال عليه، [فإنه] في (ب) وإنه.
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) في (أ) وأخذ وفي (ب) فتأخذ والصحيح ما ذكر في (ب).
(٧) كرر في (أ) بل هذا.