للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا من عيب؛ لأنه إذا اشترى شيئين ولم يقبضهما ثم وجد بأحدهما (١) عيباً ليس له أن يرد المعيب خاصة، بل يردهما إن شاء. ذكر الضمير أولاً بقوله: فباع منه، ثم أنثه بقوله: لم يرد (شيئاً) (٢) لها (٣) منها ردًّا إلى اللفظ والمعنى؛ لأن عدل زطي مذكر لفظاً، إلا أنه في معنى الثياب الزطية فكان نظير قوله تعالى: {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} (٤).

وكذلك خيار الشرط

أي: ليس له أن يرد لها (٥) (شيئاً) (٦) منها بخيار الشرط إذا كان اشترى عدل زطي بخيار الشرط فقبضه وباع ثوباً منه أو وهب، وحاصل ذلك ما ذكره الإمام قاضي خان في الجامع الصغير وقال: هذا جنس مسائل خيار الشرط وخيار الرؤية، وخيار العيب وخيار الاستحقاق، وكل ذلك على وجوه ثلاثة: أما إن كان المشتري قبض المبيع أو قبض بعضه أو لم يقبض شيئاً ففي خيار الرؤية والشرط لا يرد البعض بحال ما؛ لأنه تفريق للصفقة قبل التمام، وفي خيار العيب إن كان قبل القبض فكذلك؛ لأن الصفقة لا تتم قبل القبض؛ لأن تمام الصفقة إنما يحصل بانتهاء الأحكام، والمقصود من ذلك لا يكون قبل التسليم وثبوت ملك اليد، وإن كان قبض بعضه فكذلك؛ لأن بتسليم البعض لا يتناهى حكم العقد، وإن قبض الكل فوجد لبعضه عيباً إن كان المبيع شيئاً واحداً كالثوب والدار والعبد يرد الكل أو يمسك، وإن كان المبيع شيئين كالثوبين والعبدين وقبضهما، ثم وجد بأحدهما عيباً رد المعيب خاصة على ما يجيء في (٧) خيار العيب؛ لأن العيب وجد بأحدهما، وخيار العيب لا يمنع تمام الصفقة؛ لأنه رضي بالعقد على اعتبار السلامة، والسلامة عن العيب ثابتة من حيث الظاهر، وكان (٨) الصفقة تامة، فلهذا لا يملك الرد بحكم العيب بعد القبض إلا بقضاء أو رضاء، وفي خيار الشرط والرؤية ينفرد بالرد وفي فصل الاستحقاق إن استحق بعض المبيع قبل القبض أو بعد قبض المبيع كان له أن يرد غير المستحق؛ لأن باستحقاق البعض تفرقت الصفقة على المشتري قبل التمام،/ وإن كان قبض الكل ثم استحق بعضه، وإن كان المبيع عبداً واحداً أو ثوباً واستحق بعضه، كان له أن يرد الباقي، وإن كان عبدين واستحق أحدهما لا يرد الباقي، وقد ذكرناه.


(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب)
(٣) سقط من (ب) لكن ليس لها معنى والصحيح حذفها.
(٤) [الأعراف: ٤].
(٥) سقط من (ب) وهو الصحيح حتى يستقيم المعنى.
(٦) في (ب).
(٧) "باب" في (ب) وهي في هامش (أ).
(٨) "وكانت" في (ب).