للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: من الحديث والمعقول، فالحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: «نهى عن بيع وشرط» (١) والمعقول ما ذكرناه من وقوع المنازعة بسبب ذلك الشرط، وكونه مخالفاً لمقتضى العقد.

(كما إذا تلف)

أي: كما إذا تلف الملك.

(بوجه آخر)

من الموت والقتل والبيع، ولأنهما يقيسان على التدبير والاستيلاء، فإن هناك بقي (٢) مضمونة بالقيمة سواء وفَّى الشرط أو لم يف، فكذلك ههنا اعتباراً لحقيقة الحرية بحق الحرية، إلى هذا أشار في المبسوط.

(ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن شرط العتق (٣) … إلى قوله: ولكن (٤) حيث حكمه يلائمه) (٥)

(لأنه مُنْهٍ للملك)

فإن قلت: فلما نقلت (٦) العقد إلى الجواز عند (٧) الوفاء بالشرط، كان ينبغي أن يقع هذا الشرط جائزاً في ابتداء العقد أيضاً، لما أن تحقيق الشرط الفاسد يوجب تحقيق الفساد، وتحقيق الشرط الجائز يوجب تحقيق الجواز، والعقد الواقع فاسداً بالشرط إنما ينقلب إلى الجواز إذا رفع ذلك الشرط بالمخالفة لا ما (٨) إذا وفيّ، كما في البيع إلى النيروز والمهرجان، وههنا انعكس الحكم؛ حيث انقلب إلى الجواز عند الوفاء بالشرط،

فكان ينبغي على هذا أن يقع من الابتداء جائزاً، وليس كذلك بالإجماع (٩)، فما وجهه؟.

قلنا (١٠): هو أن هذا الشرط ذو وجهين: شرط فاسد من حيث الذات والصورة؛ لعدم ملائمة العقد صورة، وشرطٌ جائزٌ من حيث الحكم والمعنى؛ لملائمته العقد حكماً على ما ذكر في الكتاب، فعملنا بصورته في ابتداء العقد وقلنا بالفساد، وعملنا بحكمه إذا وفَّى بالشرط، وقلنا بالجواز عملاً بالوجهين، أما الجواب عن الاستيلاء والتدبير فإن الملك لا ينتهي بهما، ومعنى الملائمة باعتبار إنهاء الملك به فلذلك تعين جهة الفساد هناك وفَّى بالشرط أو لم يفِ./


(١) سبق تخريجه ص ١٤٣.
(٢) "هي" في (ب).
(٣) سقط من (ب) وهي في هامشه.
(٤) "من" في (ب)، وهي في هامش (أ).
(٥) قال في الهداية: " ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن شرط العتق من حيث ذاته لا يلائم العقد على ما ذكرناه، ولكن من حيث حكمه يلائمه؛ لأنه منه للملك والشيء بانتهائه يتقرر، ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب، فإذا تلف من وجه آخر لم تتحقق الملاءمة فيتقرر الفساد، وإذا وجد العتق تحققت الملاءمة فيرجح جانب الجواز فكان الحال قبل ذلك موقوفاً" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٢).
(٦) "انقلب" في (ب).
(٧) "في" في (ب).
(٨) مطموسة في (ب).
(٩) المحلى بالآثار (٧/ ٣٢٧).
(١٠) "وجهه" زيادة في (ب) و (ج).