للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: " تأويل ذلك ما ذكرنا من تفسير بيع العبد نسمة فإن عائشة - رضي الله عنها - اشترت بريرة مطلقاً، ووعدت لها أن تعتقها لترضى هي بذلك، فإن بيع المكاتبة لا يجوز (١) بدون رضاها" كذا في المبسوط (٢).

النسمة: النفس من نسيم الريح، ثم سميت بها لنفس، ومنها أعتق النسمة. ثم (٣) انتصاب قوله نسمةً في قوله: على بيع العبد نسمةً على الحال، على معنى: معرضاً للعتق؛ وإنما صح هذا لأنه لما كثر ذكرها في باب العتق خصوصاً في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فُكَّ الرقبة وأعتق النسمة» (٤)

وصارت كأنها اسم لما هو يعرض العتق، فعوملت معاملة الأسماء المتضمنة بمعنى الأفعال. كذا في المغرب (٥).

(فالحجة عليه ما ذكرناه) (٦)


(١) سقط من (ب).
(٢) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٦).
(٣) سقط من (ب).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، علمني عملاً يدخلني الجنة، فقال: "لئن كنت أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة: أعتق النسمة، وفك الرقبة". فقال: يا رسول الله، أوليستا بواحدة؟ قال: "لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير" برقم (١٨٦٤٧)، (٣٠/ ٦٠٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تفريقه بين عتق النسمة وفك الرقبة برقم (٢٧٤٣)، (٧/ ١٦٤)، وابن حبان في صحيحه، كتاب البر والإحسان، ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء أو بعضها كان من أهل الجنة، برقم (٣٤٧)، (٢/ ٩٧)، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها، (٢٠٥٥)، (٣/ ٥٤)، والحاكم في مستدركه، كتاب المكتاب، برقم (٢٨٦١)، (٢/ ٢٣٦)، والبيهقي في الصغرى، كتاب العتق، باب العتق، برقم (٣٤١٠)، (٤/ ٢٠٠) وكذا في الكبرى، كتاب العتق، باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة، (٢١٣١٣)، (١٠/ ٤٦١) قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد، ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٤/ ٢٤٠).
(٥) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٤٦٣).
(٦) قال في الهداية: "وتفسير المبيع نسمة أن يباع ممن يعلم أنه يعتقه لا أن يشترط فيه، فلو أعتقه المشتري بعدما اشتراه بشرط العتق صح البيع حتى يجب عليه الثمن عند أبي حنيفة -رحمه الله- وقالا: يبقى فاسداً حتى يجب عليه القيمة؛ لأن البيع قد وقع فاسداً فلا ينقلب جائزاً" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٢).