للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(هو الظاهر من المذهب) (١) احتراز عما روي عن أبي يوسف - رحمه الله - على ما ذكرنا من رواية في المبسوط.

(لأنه انعدمت المطالبة) (٢) أي: من جانب الدار.

(والتخير) (٣) أي: قضية العقد أن يكون المشتري مخيراً في جميع التصرفات في المشترى، لا أن (٤) يكون ملزماً على التصرف الواحد، كالإعتاق، أو التدبير، أو أن لا يبيع العبد، والشرط يقتضي الإلزام على واحد من تلك التصرفات لاشتراطه ذلك، وكان الشرط مخالفاً لموجب العقد.

(والشافعي - رحمه الله - وإن كان مخالفاً في العتق)

أي: في قولٍ؛ لأن له فيما إذا اشترى عبداً بشرط أن يعتق قولين (٥).

كذا في الأسرار (٦). قوله: (ويقيسه على بيع العبد نسمة)

[أي: ويقيس الشافعي - رحمه الله - شرى العبد بشرط الإعتاق على بيع العبد نسمة] (٧) (٨) غير مستقيم فيما ذكره في المبسوط في تفسير الشافعي - رحمه الله - بيع العبد نسمة حيث قال من جانب الشافعي - رحمه الله -: "ولأن الشرى بشرط الإعتاق متعارف بين الناس؛ لأن بيع العبد نسمة متعارف في الوصايا وغيرها، ثم قال: وتفسيره البيع بشرط العتق، فكان بيع العبد نسمة على ذلك التفسير هو عين البيع بشرط العتق، فلا يصح قوله ويقيسه على بيع العبد نسمة؛ لأنه يلزم حينئذ قياس الشيء على نفسه، وذلك لا يصح. والشافعي في هذا تمسك بحديث بريرة (٩) فإنها جاءت إلى عائشة - رضي الله عنها - تستعينها في المكاتبة قالت: إن شئت عددتها لأهلك وأعتقتك، فرضيت بذلك فاشترتها وأعتقتها، وإنما اشترتها بشرط العتق، وقد أجاز ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١٠) " (١١).


(١) قال في الهداية: "متعارفا؛ لأن العرف قاض على القياس، ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٢).
(٢) قال في الهداية: " فلا يؤدي إلى الربا، ولا إلى المنازعة" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٢).
(٣) قال في الهداية: "إذا ثبت هذا فنقول: إن هذه الشروط لا يقتضيها العقد؛ لأن قضيته الإطلاق في التصرف والتخيير لا الإلزام حتماً، والشرط يقتضي ذلك وفيه منفعة للمعقود عليه" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٢).
(٤) سقط من (ب).
(٥) قال الشافعي -رحمه الله- في كتابه الأم: "وإذا باع الرجل العبد على أنه لا يبيعه، أو على أن يبيعه من فلان، أو على أن لا يستخدمه، أو على أن ينفق عليه كذا، أو على أن يخارجه، فالبيع فاسد، كله فيه فاسد؛ لأن هذا كله غير تمام ملك، ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد، وهو العتق اتباعاً للسنة، ولفراق العتق لما سواه. فنقول: إن اشتراه منه على أن يعتقه فأعتقه جائز .. ". الأم للشافعي (٧/ ١٠٧)، المهذب (١/ ٢٦٨).
(٦) الأسرار (١/ ٢٩٦).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٨) "لكن هذا اللفظ وهو قوله: ويقيسه على بيع العبد نسمة" في هامش (أ)، وسقط من (ب).
(٩) بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق، كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها، ثم باعوها من عائشة، وجاء الحديث فِي شأنها بأن الولاء لمن أعتق. وعتقت تحت زوج، فخيرها رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فكانت سنة. واختلف فِي زوجها هل كَانَ عبدًا أَوْ حرًا، ففي نقل أهل المدينة أنه كَانَ عبدًا يسمى مغيثًا، وفي نقل أهل العراق أنه كَانَ حرًا. الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٤/ ١٧٩٥)، أسد الغابة (٧/ ٣٧)، الوافي بالوفيات (١٠/ ٧٨).
(١٠) صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المكاتب، باب المكاتب، ونجومه في كل سنة نجم، رقم (٢٥٦٠) وفي باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطاً في كتاب الله، رقم (٢٥٦١)، (٣/ ١٥٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، رقم (٦ - ١٥٠٤)، (٢/ ١١٤١).
(١١) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٥).