للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحبها، وكذا الثوب إذا هبت به الريح فألقته في دار إنسان فإنه يكون وديعة عند صاحب الدار وإن لم يدفع إليه صاحبه وكذلك (١) المودع إذا مات تصير (٢) الوديعة في يد وارثه وديعة وإن لم يدفع إليه صاحبها فثبت أن الإقرار بالوديعة لا يدل على إثبات اليد من قبله.

(وليس مدار الفرق على ذكر الأخذ في طرف الوديعة وعدمه في الطرف الآخر).

وهذا (٣) احتراز عن قول الإمام القمي (٤) رحمه الله فإنه قال: إنما وجب الرد في مسألة الوديعة؛ لأنه قال فيها: أخذتها منه فيجب جزاؤه وجزاء الأخذ الرد في العارية هذا كله في الجامع الصغير (٥) للإمام المحبوبي رحمه الله واختاره وهما: الإسكان والعارية.

(لأنه ذكر الأخذ في وضع الطرف الآخر وهو الإجارة وأختاها ((٦) فقال: ولأن في الإجارة والإعارة لو أخذنا (٧) المعير والمؤاجر بإقرارهما يمانع الناس عن الإجارة والإعارة فلا يؤاخذان (٨) بإقرارهما استحسانًا كيلا


(١) في (ب): وكذا.
(٢) في (أ) و (ب): يصير. والصواب ما أثبته. لمناسبة السياق.
(٣) في (ب): هذا.
(٤) هو: علي بن موسى بن يزداد وقيل يزيد القمي صاحب أحكام القرآن إمام الحنيفة في عصره سمع محمد بن حميد الرازي وغيره روى عنه أبو الفضل أحمد بن أحمد الكاغذي وغيره وتوفي سنة (٣٠٥ هـ). يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ١/ ٣٨٠، تاج التراجم (ص: ٢٠٦).
(٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ٩/ ٤٦٥.
(٦) أي: العارية والسكنى.»: ووجه آخر ذكره الإمام قاضي خان يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ٢١.
(٧) لو أخذنا: تكررت في (ب).
(٨) في (أ): يواخذ. وفي (ب): نواخذ. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في فتح القدير لابن الهمام: ٨/ ٣٧٨.