للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الملك فيه معروف للمقر فلا يكون مجرد اليد فيه لغيره بسبب الاستحقاق عليه كذا في المبسوط والإيضاح (١).

(فهو على هذا الاختلاف في الصحيح): احتراز عن قول بعضهم فإنهم قالوا: أن القول في هذا قول المقر بالإجماع، فيكون ذلك دليلًا لأبي حنيفة رحمه الله (٢) ولكن مشايخنا رحمهم الله (٣) قالوا: هو (٤) على الخلاف أيضًا. إلى هذا أشار في المبسوط.

(وجه القياس: ما بيَّناه في الوديعة): وهو قوله: (لأنه أقرَّ باليد له وادعى (٥) استحقاقها عليه وهو ينكر فيكون القول قوله في كيفيته) لأنه أقرَّ فيما في يده بإيجاب اليد لغيره فيقبل قول المقر أن اليد له كانت من قبله كما لو كان في يده عبد فقال: هذا عبدي بعته من فلان ولم أسلمه إليه بعد فقال المقر له: لا بل كان عبدي لم أشتره منك، أن القول قول المقر دون المقر له لهذا المعنى أن المقر أقرَّ له بالملك من جهة نفسه فإذا ادعى المقر له أن الملك له من جهة أخرى لا من جهته لا يقبل القول وذكر في الأسرار هذه المسألة بقوله: ملكتك عبدي هذا بألف درهم ولم أقبض الثمن فلي أن أحبسه فإن القول قوله. وله حق الحبس؛ وإن أنكر الآخر وزعم أنه ملكه (ولا كذلك مسألة الوديعة؛ لأنه قال فيها (٦) كانت وديعة لي وقد تكون الوديعة من غير صنعة): كاللقطة أمانة ووديعة في يد الملتقط، وإن لم يدفعها إليه


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ١٠٩.
(٢) في (ب): رضي الله عنه.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) في (ب): الدعي.
(٦) في (أ): فيما.