للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثُمَّ هُوَ (١) أي: القَوَد (وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ (٢) -رحمه الله- أي: وجوب القصاص عينًا أحدُ قولي الشافعيِّ-رحمه الله- (٣) (إِلَّا أَنَّ لَهُ حَقَّ العُدُولِ إِلَى المَالِ (٤) مِنْ غَيْرِ مَرْضَاةِ القَاتِلِ (٥) هذا الاستثناء من قوله: (وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ (٦) لا عن قولنا، والدليل على هذا ما ذكره في المبسوط بقوله: وللشافعي قولان: في أحد القولين موجب العمد أحد الشيئين إمَّا القصاص أو الدية ويتعين ذلك باختيار الولي، وفي القول (٧) الآخر: موجبه القصاص إلا أن للولي أن يختار أخذ الدية من غير رضاء (٨) القاتل (٩).

وقوله: (إِلَّا أَنَّ لَهُ (١٠) أي: لولي القتيل (١١)؛ (لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مدْفَعاً لِلْهَلَاكِ فَيَجُوْزُ بِدُونِ رِضَاهُ (١٢)، وهذا (١٣) لأن القاتل في الامتناع من أَداءِ الدِّيةِ بعدما استُحِقَّتْ نفسُهُ قصاصاً يُسفَّه ويلقي نفسَهُ في التَّهلكةِ فيُحْجَرُ وَيُمْنَعُ عَنْهُ شَرْعًا، كالمضطر إذا وجد طعاماً يشتريه ومعه ثمنه نفرض (١٤) عليه شراؤه شرعًا لهذا المعنى كذا هنا. إلى هذا أشار في المبسوط (١٥).

(وَلَنَا مَا تَلَونَا مِنَ الكِتَابِ (١٦) هو قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ [فِي الْقَتْلَى] (١٧) (١٨) وقد ذكرنا وجه التمسك به، فإنه (١٩) لما ذكر في القتل الخطأ الدية تعين القِصاص المذكور في قتل هو ضد الخطأ وهو العمد، ولما تعين القصاص في جنس القتل العمد بهذا الطريق لا يجوز العدول عنه إلى المال؛ لأن ذلك زيادة على النص (٢٠).


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).
(٣) مذهب الشافعية: أن لولي المقتول أن يعفو على الدية بغير رضا الجاني -هذا على الجديد من مذهب الشافعي- وحُكي قول قديم: أن الولي لا يعدل إلى المال إلا برضا الجاني. يُنْظَر: روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩).
(٤) وفي (ب) (الحال).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).
(٧) وفي (ب) (قول).
(٨) وفي (ب) (رضا)، وهي الصواب.
(٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٦٠)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٤١).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).
(١١) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٦٦).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).
(١٣) وفي (ب) (فهذا).
(١٤) وفي (ب) (يفترض).
(١٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٢٦/ ٦١).
(١٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).
(١٧) سقط في (ب).
(١٨) سورة البقرة من الآية (١٧٨).
(١٩) وفي (ب) (بأنه).
(٢٠) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١١٨، ١١٩).