للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلت: فقد وجد في هذه المسألة فعل ممتد، وهو الأمر باليد وفعل غير ممتد وهو القدوم، فلماذا ترجّحت جهة الفعل الممتد حتى حمل اليوم على بياض النّهار، ولم يرجح جانب الفعل الذي هو غير ممتدّ وهو القدوم، فلماذا ترجحت جهة الفعل الممتد حتى حمل اليوم على بياض النّهار، ولم يرجح جانب الفعل الذي هو غير ممتد حتّى يحمل اليوم على مطلق الوقت؟.

قلت: جواب هذا وما يلحق به من الشبهة قد ذكرت في آخر فصل إضافة الطّلاق إلى الزّمان في قوله: ومن قال لامرأته: يوم أتزوّجك فأنت طالق.

قوله -رحمه الله-: وقد حقّقناه من قبل، إشارةإلى ذلك الموضع أيضاً (وَإِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، أَوْ خَيَّرَهَا فَمَكَثَتْ يَوْمًا لَمْ تَقُمْ، فَالْأَمْرُ فِي يَدِهَا مَا لَمْ تَأْخُذْ فِي عَمَلٍ آخَرَ) - دينيا ذلك العمل أو دنيوياً -، فإذا حدث في عمل آخر على وجه يعرف أن ذلك العمل قطع حكم اتخاذ المجلس خرج الأمر من يدها، وسيأتيك بعد هذا بيان أنواع ذلك العمل وأضداده.

فإن قلت: في الأمر باليد أحكام متناقضة، فلابدّ من التّوفيق، فإنّه ذكر قبل هذا ولو قال: أمرك بيدك اليوم وغدًا يدخل اللّيل فلا يبطل هناك الأمر باليد في اليومين، وإن قامت عن المجلس (١)؛ لأنّه لو بطل بالقيام عن المجلس لم يكن لتقييده باليومين فائدة لما أن المرأة إذا لم تقم عن مجلس لا يخرج الأمر من يدها فإن بقيت أيامًا وشهورًا.

وكذلك إن كانت غائبة، ولم يسمع الأمر باليد بيدها إلى ما وراء المجلس كذا في الذّخيرة (٢).

وقال ههنا يبطل بالقيام عن المجلس، ولو قلت: عدم بطلانه في المسألة الأولى باعتبار أن وقته بيومين لا يصح أيضاً، لما أنّ فيه معنى التّمليك أو التّعليق كما ذكر في الكتاب، فكلاهما غير قابل للتّوقيت كالبيع والهبة والطّلاق والعتاق، وذكر في الذّخيرة (٣) أيضاً إذا جعل أمر امرأته بيدها أو بيد أجنبي ثم أنّها ردّت الأمر أو رده الأجنبي لا يبطل الأمر؛ لأنّ هذا تمليك شيء لازم فيقع لازمًا والمسألة مروية عن أصحابنا.

وذكر في الكتاب (٤) ولو قال: أمرك بيدك اليوم وغدًا وإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمر في يدها فكان قابلاً للردّ فلو قلت: إن قبول الردّ فيما ذكر في الكتاب باعتبار أنّه موقت فقد ذكر في المطلق أيضاً، وهو الذي نحن فيه أنّه يريد بالقيام عن المجلس فكان المطلق أيضاً قابلاً للرد.


(١) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٢٠٧).
(٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٣٩).
(٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ٢٢٣).
(٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ٢٢٣).