للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما ثانياً: فبالنقض فإنه لو تم بهذا التعليل لاقاه عدم قبول بينة المشتري عند انفراده بإقامة البينة أيضاً أخرج بنفي القول المشترك أيضاً ببينة حق البائع فيما ادعاه والبينات للإثبات لا للنفي مع أن المسألة على أنه إذا أقام أحدهما البينة قضى له بها قطعًا.

وأما ثالثاً: فبالمنع فإن الأسلم أن المشتري ينفي ببينة البائع بل هو يثبت بها ما يدعيه نفسه وهو كونه يشبه حق البائع مائة دينار ويسكت عما يشبه البائع وهو كون حقه في العبد، فإن حصل مما يثبته المشتري نفي ما يثبته البائع فإنما هو بالتبع والتضمن لا بالأصالة والقصد، وذلك لا ينافي كون وضع البينات للإثبات دون النفي] (١).

(فإذا عَلِمَا بِهِ) أي: بالفسخ (يَتَرَاضَيَانِ) أي: بمدّعي كل واحد منهما (فإن لم يتراضيا) (٢) أي: بأن يعطي كل واحد ما يدّعي صاحبه.

[وذكر في المُغْرِب (٣) أبوخازم القاضي (٤) بالخاء المعجمة، وذكر في المتشابه بالحاء المهملة] (٥)، (وهذا التحالف قبل القبض) (٦) أي: قبل قبض المشتري السلعة وهذا الذي ذكره اختيار أبي خازم القاضي. (٧)

وأمّا في أصل رواية المَبْسُوط (٨) لم يشترط في أنّ التحالف مخالف للقياس هذا الشرط فقال: وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة في يد البائع أو المشتري فإنهما يتحالفان ويترادان استحسانًا وفي القياس القول قول المشتري؛ لأنهما اتفقا على أصل البيع وادّعى البائع زيادة في حقه وهو الثمن والمشتري منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه لقوله -عليه السلام-: «واليَمِينُ على منْ أنْكَر» (٩)، ولكنا تركنا القياس بالسنة، والمروي في الباب حديثان:


(١) [ساقط] من (ب) و (ج)
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦١).
(٣) يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (١/ ٢٥٤).
(٤) الفقيه العلامة قاض القضاة أبو خازم عبدالحميد بن عبدالعزيز قاضي بغداد، وأصله من البصرة، جليل القدر ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ من مدينة السلام تفقه عليه أبو جعفر الطحاوي وأبو طاهر الدباس، وتولى القضاء للمعتضد ثم ابنه المكتفي بعده. قال عنه الامام الذهبي: وكان ثقة دينا ورعا عالما. (ت ٢٩٢ هـ).
يُنْظَر: الجواهر المضية (١/ ٢٩٦)، سير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٣٩).
(٥) [ساقط] من (ج).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦١).
(٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٦/ ٥٠٥).
(٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/ ٥٣).
(٩) سبق تخريجه، ص (١٨١).