للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الحدود تدرأ بالشبهات والحرية تثبت مع الشبهة، فكذلك الميراث فإنه يثبت مع الشبهات ومن ضرورة الحكم بموته حرا أن يكون ما بقى من كسبه ميراثا لورثته، كذا في المبسوط (١).

(حتى لزم العقد في جناية) أي جنابة المولى فإن المولى لا يتمكن من فسخه رعاية لحق العبد وأما العقد من جانب العبد غير لازم حتى [يتمكن] (٢) من فسخ الكتابة بدون رضا المولى بالتعجيز (والموت [أنفي] (٣) للمالكية منه) أي من الموت؛ لأن المالكية قدرة، والمملوكية عجز والموت عجز، [فكان] (٤) بين الموت [والموت عجز] (٥)، والمالكية منافاة.

وقوله: (أو تسند الحرية إلى ما قبل الموت ((٦) (فينزل حيا تقديرا) كما أنزلنا الميت حيا في حق بقاء التركة على حكم ملكه فيما إذا كان عليه دين مستغرق، وفي حق التكفين والتجهيز وتنفيذ الوصايا في الثلث (٧)، فكذا هنا أنزلناه حيا قضاء لحاجته (أو تستند الحرية بإسناد سبب الأداء) وهو عقد الكتابة.

(وإن ترك ولدا مشترى قيل له: إما أن تؤدي الكتابة حالة أو [ترد] (٨) رقيقا).


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٠٨ - ٢٠٩).
(٢) في (ب) يمكن.
(٣) في (أ) ينفي وفي (ب) أنفى والصحيح ما ذكر في (ب) لموافقته ما ذكر في الهداية.
(٤) في (ب) وكان.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) أو تستند الحرية باستناد سبب الأداء الذي هو عقد الكتابة إلى ما قبل الموت.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦٥)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٤٨).» إشارة إلى قول بعض أصحابنا الذي ذكره من المبسوط انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٠٩).
(٧) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢١٠)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٤٨).
(٨) في (أ) ترده وفي (ب) ترد والصحيح ما ذكر في (ب) ترد.