للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم للخُلعِ تفسيرٌ لُغَوِيٌّ، وشَرْعِيٌّ، وشَرْطٌ (١)، وحُكمٌ (٢)، وصِفة (٣).

أمّا لغةً: فإنّه يُقال خَالَعَت المَرْأَة زَوْجَها، واخْتَلعت منه إذا افتدت منه بمالها (٤)، فإذا أجابها الزوج إلى ذلك فطلّقها قِيل خَلَعَها، والاسم الخُلع بالضم، وإنما قِيل ذلك؛ لأنّ كُلاًّ منهما لِبَاسٌ لصاحبه، قال الله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (٥)، فإذا فَعَلا ذلك فكأنهما نَزَعا لِبَاسَهُما.

وأمّا شرعًا فهو عِبارة عن أخذ مالٍ مِن المرأةِ بِإِزَاءِ (٦) مُلْك النِكاح (٧) بلفظِ الخُلع.

وأمّا شَرْطُه [فَهُوَ] (٨) شَرْط الطَّلاق (٩).

وأمّا حُكْمُه فوقوع الطَّلاق [الباَئِن] (١٠) (١١) عندنا، وانْفِسَاخُ (١٢) النِّكَاح عِند الشّافعيّ (١٣) (١٤).


(١) الشرط: ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. انظر: السرخسي في أصوله (٢/ ٣٠٣).
(٢) الحكم: هو الأثر المترتب على خطاب الله تعالى، انظر: الإحكام للآمدي (١/ ٩٥).
(٣) الصفة هي: التابع المشتق الذي يقع نعتا للموصوف. انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (٤/ ١٦٥٩).
(٤) مختار الصحاح (ص: ٩٥).
(٥) البقرة: ١٨٧.
(٦) آزى الشَّيْء إيزاءً ضمه، والازاء: مصب الماء في الحوض.
انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٦٧)، المعجم الوسيط (١/ ١٦).
(٧) النكاح لغةً: النِّكاحُ: الوَطْءُ، والعَقْدُ لَهُ، نَكَحَ كَمَنَعَ وضَرَبَ، ونَكَحَتْ وهي ناكِحٌ وناكِحَةُ: ذاتُ زَوْجٍ. (القاموس المحيط ص: ٢٤٦).
واصطلاحاً: النكاح عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصدا، أي يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي. ينظر: (الدر المختار ص: ١٧٧)
(٨) في (أ) و (ب): " فما هو" ويستقيم المعنى بما أثبته والله أعلم. انظر العناية شرح الهداية (٤/ ٢١١)، البناية شرح الهداية (٥/ ٥٠٦).
(٩) شرط الطلاق: كَوْنُ الْمُطَلِّقِ عَاقِلًا بَالِغًا وَالْمَرْأَةُ فِي النِّكَاحِ أَوْ عِدَّتِهِ الَّتِي تَصْلُحُ بِهَا مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ.
انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٤٦٤)، البناية شرح الهداية (٥/ ٢٨٠).
(١٠) في (أ) و (ب): [الباين] وغالباً ما يستخدم المؤلف التسهيل بقلب الهمزة ياءً.
(١١) الطلاق البائن: هو الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين، وهو على نوعين: بائن بينونة صغرى، وهو طلاق غير المدخول بها طلقة واحدة أو طلقتين، ومضي عدة المدخول بها بعد واحدة أو طلقتين.
وبائن بينونة كبرى: وهو الذي يكون بعد الطلقة الثالثة، وعندئذ لا يحق لها الرجعة حتى تنكح زوجاً غيره.
ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص ١٠١).
(١٢) الفسخ لغةً: بمعنى النقض والبطلان والتفرقة. يُنظر: المصباح المنير (٢/ ٤٧٢)، لسان العرب (٣/ ٤٥).
والفسخ اصطلاحاً: حل ارتباط العقد، أو هو ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن، فتستعمل كلمة الفسخ أحياناً بمعنى رفع العقد. يُنظر: (الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٨٣٣)، (الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٣١٣).
(١٣) الأم للشافعي (٥/ ١٢٣)
(١٤) الإمام الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه نسبة الشافعية كافة، ولد في غزة (بفلسطين)، رحل إلى الإمام مالك وأخذ عنه، قال المبرد: كان الشافعيّ أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات، له تصانيف كثيرة، أشهرها كتاب (الأم) في الفقه، و (الرسالة) في الأصول، ولي الْقَضَاء بالجزيرة وأعمالها، وَولي أَيْضًا الْقَضَاء بِمَدِينَة حلب وَبَقِي بهَا سِنِين كَثِيرَة، وقصد مصر سنة ١٩٩ فتوفي بها سنة ٢٠٤ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢/ ٧١)، وفيات الأعيان (٤/ ١٦٣)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥).