للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو (١) حجة على محمد -رحمه الله-، أي كون الأرش للمشتري حجة على محمد في عدم تجويزه الإعتاق في الملك الموقوف، كما (٢) أنه لو لم يكن للمشتري شيء من الملك لما كان له الأرش عند الإجازة، كما في الغصب حيث لا يكون له ذلك عند أداء الضمان.

والعذر له، أي والجواب لمحمد -رحمه الله- عن هذه الحجة التي ترد عليه.

بخلاف الإعتاق، أي لا ينفذ إعتاق المشتري فيما إذا كان الخيار للبائع على ما مر، وهو قوله: [و] (٣) بخلاف ما إذا كان [في البيع] (الخيار للبائع) (٤)؛ لأنه ليس بمطلق، وقران الشرط به يمنع انعقاده.

ويتصدق بما زاد على نصف الثمن؛ لأنه لم يدخل في ضمانه إلى آخره؛ لأن أرش اليد قام مقام نصف الثمن؛ لأن أرش اليد الواحدة في الحر نصف الدية وفي العبد نصف القيمة، والذي دخل في ضمانه هو ما كان بمقابلة الثمن، فما زاد على نصف الثمن يكون ربح ما لم يضمن، أو فيه شبهة عدم الملك؛ لأن الملك يثبت يوم القطع (٥) [اليد] (٦) مستندًا إلى وقت البيع، وهو ثابت من وجه دون وجه، وبهاتين النكتين (٧) يخرج الجواب عما لو قيل في البيع الصحيح: إذا قطع لم يجب قيمته بالغة ما بلغت.

فإن باعه المشتري من آخر، أي باع المشتري من الغاصب من آخر؛ لما ذكرنا وهو قوله: لأن بالإجازة يثبت للبائع ملك بات إلى آخره، ولأن فيه غرر الانفساخ على اعتبار عدم الإجازة في البيع الأول.

فإن قيل: هذا التعليل شامل لبيع الغاصب من مشتريه وبيع الفضولي أيضاً؛ لأنه يحتمل أن يجيز المالك بيعهما أو لا يجيز (٨)، ومع ذلك انعقد بيع الفضولي والغاصب موقوفاً.

قلنا: صح بيع الفضولي موقوفًا؛ لما ذكر (٩) من (التعليل بأنه) (١٠) لا ضرر فيه للمالك مع تخيره، بل فيه نفعه من حيث يكفي فوته طلب المشتري إلى آخره، فلما كان فيه نوع نفع للمالك رجحنا جانب نفعه على الجانب (١١) غرر الانفساخ، فقلنا: ينعقد موقوفًا، [و] (١٢) مثل هذا النفع (١٣) لا يوجد في البيع الثاني؛ لأنه لم يملك المشتري الأول حتى يطلب مشتريًا آخر فتجرد البيع الثاني عرضة لغرر الانفساخ، فلم ينعقد ذلك؛ لأنا لو اعتبرنا نفس غرر الانفساخ [من غير اعتبار] (١٤) لما فيه من النفع يلزم أن لا يصح بيع أصلًا خصوصًا في المنقولات؛ لأنه يحتمل أن ينفسخ البيع بعد انعقاده، بأن يهلك (١٥) قبل القبض، وذلك متروك إجماعًا، فيجب أن يعتبر غرر الانفساخ الذي فيه نفع وذلك في البيع الثاني، فلذلك اعتبر فيه دون غيره، بخلاف الإعتاق عندهما؛ لأنه لا يؤثر فيه الغرر، ألا ترى أن البيع قبل القبض في المنقولات لا يصح؛ لغرر الانفساخ، والإعتاق قبل القبض يصح.


(١) في (ت): وهذه.
(٢) في (ت): لما.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٤) في (ت): خيار البائع.
(٥) في (ت): قطع.
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٧) في (ت): النكتتين.
(٨) في (ت): لا يجيزه.
(٩) في (ت): لما ذكرنا.
(١٠) في (ت): الدليل فإنه.
(١١) في (ت): على جانب.
(١٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٣) في (ت): البيع.
(١٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٥) في (ت): هلك.