للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قطعت يد العبد، أي في يد المشتري من الغاصب.

وأخذ أرشها، أي وأخذ المشتري أرشها، ثم أجاز المالك البيع فالأرش للمشتري، وكذلك كل زوايد زيدت في يد المشتري، وذكر في المبسوط (١): وكل ما حدث (٢) للجارية عند المشتري من ولد أو كسب أو أرش جناية وما شابهها فهو للمشتري، كان إجازته ينفذ العقد وثبت (٣) الملك للمشتري من وقت البيع، فإن سبب الملك هو العقد، وكان (٤) تامًا في نفسه، ولكن امتنع ثبوت الملك له لمانع وهو حق المغصوب منه، فإذا ارتفع ذلك بالإجازة ثبت الملك له من وقت السبب؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء، فتبين أن الزوايد حديث على ملكه.

فإن لم يسلم البيع وأخذها أخذ جميع (٥) ذلك معها؛ لأنه بقي ملكه متقررًا فيها، وإنما يملك الكسب والأرش والولد بملك الأصل.

وذكر الإمام قاضي خان -رحمه الله- (٦): وإذا صحت الإجازة كان القطع حاصلاً في ملك المشتري فيكون الأرش له.

ثم قال: وهذا بخلاف ما إذا غصب من آخر عبدًا فقطعت يده وأدى الغاصب ضمانه حيث لا يكون الأرش للغاصب، وإن ملك المضمون عند أداء الضمان من وقت الغصب؛ لأن الغصب لم يوضع سببًا للملك، وإنما ثبت الملك في المضمون مستندًا لمكان الضرورة (على ما) (٧) عرف، والاستناد لا يظهر في المنفصل.

أما البيع سبب موضوع للملك فجاز أن يعمل في المتصل والمنفصل؛ لأن الملك ثم له من وقت الشراء فتبين، أي بطريق الاستناد أن القطع حصل على ملكه فيكون الأرش للمشتري لذلك (٨) ..

فإن قيل: يشكل هذا بالفضولي إذا قال لمنكوحة غيره: أمرك بيدك فطلقت نفسها، ثم بلغ الزوج الخبر فأجاز صح التفويض دون التطليق (٩)، وإن ثبت المالكية لها من حين التفويض حكمًا للإجازة (١٠).

قلنا: في الفرق بينهما أن كل تصرف توقف (١١) حكمه على شيء فالأصل أن يجعل ذلك التصرف معلقًا بالشرط؛ لأن في جعله سببًا من وقت وجوده تخلف الحكم عن السبب، إلا أن التصرف الذي لا يحتمل التعليق بالشرط كالبيع ونحوه تعذر جعله معلقًا فاعتبرناه سببًا من وقت وجوده متأخرًا عنه حكمه إلى وقت الإجازة، فعند الإجازة [تصير كأنه وجد الآن، فلا يثبت حكمه إلا من وقت] (١٢) يثبت الملك من وقت العقد، أما التصرف الذي يحتمل التعليق إذا توقف حكمه على شيء فيجعل معلقًا، والتفويض يحتمل التعليق، فجعلنا المأخوذ (١٣) من الفضولي معلقًا بالإجازة، فعند الإجازة يصير [الإجازة] (١٤) كأنه وجد الآن فلا يثبت حكمه إلا من وقت الإجازة، كذا في الفوائد الظهيرية.


(١) المبسوط (١١/ ٦٢).
(٢) في (ت): يحدث.
(٣) في (ت): ويثبت.
(٤) في (ت): فكان.
(٥) في (ت): الجميع.
(٦) فتح القدير (٦/ ٥٢٢).
(٧) في (ت): لما.
(٨) في (ت): كذلك.
(٩) في (ت): التعليق.
(١٠) في (ت): بالإجازة.
(١١) في (ت): موقوف.
(١٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٣) في (ت): الموجود.
(١٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).