للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أما الأول: فالقياس أن لا يجوز السلم؛ لأنه بيع المعدوم، وفي الاستحسان هو جائز بالحديث، بخلاف القياس على ما تذكر (١).

وأما لغة: فإن السلم بمعنى السكف (٢)، وهو نوع من البيوع يعجل فيه الثمن، وهذا النوع من البيع يسمى [سلمًا] وإسلامًا، كما سمي سلفًا وإسلافًا.

وإنما سمي هذا بالإسلام وهو التسليم؛ لأنه يشترط تسليم الثمن في مجلس العقد.

وأما شرعًا: فإن السلم أخذ عاجل بآجل، وهو نوع بيع لمبادلة المال بالمال، فكان الشرعي بمعنى اللغوي، إلا أن في الشرع اقترنت به زيادة شرائط.

وأما ركنه: فهو الإيجاب والقبول بأن يقول رب السلم لآخر: أسلمت إليك عشرة دراهم في كثر (٣) حنطة، أو أسلفت، فقال الآخر: قبلت، ويسمى هذا رب السلم، والآخر يسمى المسلم إليه، ويسمى الحنطة المسلم فيه، ولو قال المسلم إليه لآخر: بعت مثل كر حنطة بكذا، وذكر شرائط السلم فإنه ينعقد أيضًا، فإنه بيع على ما روي أنه -عليه السلام- «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان» (٤)، «ورخص في السلم» (٥).

وأما شرائط جواز السلم فسبعة عشر: ستة في رأس المال، وأحد عشر في المسلم فيه.

أما الستة التي في رأس المال:

أحدها: في بيان الجنس أنه دراهم، أو دنانير، أو من المليك (٦)، [أو من الموزون] (٧)، حنطة أو شعير، [أو من الموزون قطن أو حديد] (٨)، ونحو ذلك.


(١) في (ت): ما ذكر.
(٢) في (ت): السلف.
(٣) في (ت): كر.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع- باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣)، والترمذي في كتاب البيوع- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (١٢٣٢)، والنسائي في كتاب البيوع- باب بيع ما ليس عند البائع (٤٦١٣)، وابن ماجه في كتاب التجارات- باب النهي عن بيع ما ليس عندك (٢١٨٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٢٠٦).
(٥) لم أَجِدهُ هَكَذَا نعم هما حديثان أَحدهمَا لَا تبع ما ليس عنْدك وَقد تقدم. ثَانِيهمَا الرُّخْصَة فِي السّلم وَلم أره بِهَذَا اللَّفْظ إِلَّا أَن الْقُرْطُبِيّ فِي شرح مُسلم ذكره أَيْضا. وهو حديث: «مِنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». أخرجه البخاري في كتاب السلم- باب السلم في وزن معلوم (٢٢٤١)، ومسلم في كتاب المساقاة- باب السلم (١٦٠٤).
(٦) في (ت): من المكيل.
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).