للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيّ (١) -رحمه الله- بعدما ذكر هذه المسألة كما قلنا قال: الأصل فِي هذا أنّ كُلُّ عَقْدٍ يَصْلُحُ الوَاحِدُ فيه وكيلاً من الجانبين يَتِمُّ بالشَّطْرِ [الواحدِ وكُلُّ عَقْدٍ لا يَصْلَحُ الواحد فيه وكيلاً من الجانبين لا يَتِمُّ بالشَّطْرِ] (٢) (٣) وعلى هذا [لو] (٤) قال الآخر: بعني عبدك بألف، فقال: بعته لا يتم ما لم يقل الآخر: قبلت، وكذا لو قال: أقِلْنِي فقال: أقَلْتُ لا يتم، ولو قال: لامرأة زوّجي نفسك مني فقالت: زوّجت تم وإن لم يقل الآخر: قبلت، أو قالت لزوجها: اخلعني بألف فقال: فعلت، [أو قال لرجل: اكفلني بنفس فلان أو بمالي عليه فقال: كفلت] (٥)، أو قال لعبده: اشتر نفسك منّي بألف فقال: اشتريت، أو قال لرجل: هب لي عبدك فقال: وهبت، أو قال: تصدق به على فقال فعلت تمت، وإن لم يقبل الآخر.

وقوله: (وَالْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ) (٦) جواب شبهة، ذكرنا الشبهة والجواب من [الْفَوَائِدِ] (٧) الظَّهِيرِيَّةِ (٨)، ولكنه أتى بجنس تصرف آخر وفِي مثله ينفذ على الوكيل وقد/ ذكرنا ذلك فِي قوله: (وَلَو وَكْلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَينِهِ) إلى آخره (٩) أنّ الوكيل إِذَا خالف فِي الثمن لا إلى [خير] (١٠) أو خالف إلى جنس آخر غير الذي سماه الموكل يقع الشراء لنفسه لا للموكل والله أعلم.


(١) أحمد بن إسماعيل بن مُحَمَّد بن أيدغمش، أبو العباس، ظهير الدين ابن أبي ثابت التُّمُرْتَاشِيّ، عالم بالحديث، حنفِي، كان مفتي خوارزم، له كتاب شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (ت ٦٠٠ هـ). يُنْظَر: الجواهر المضية (١/ ٦١).
(٢) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (١/ ٢٩٩).
(٣) [ساقط] من (ج).
(٤) [ساقط] من (ب) و (ج).
(٥) [ساقط] من (ج).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٥).
(٧) في (ج) (الفتاوى).
(٨) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٦٦).
(٩) (فليس له أن يشتريه لنفسه) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(١٠) في (ج) (خبر).