(٢) المحجور: الذي منعه القاضي من التصرف فِي ماله بالفساد. يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب (١/ ١٨١). (٣) فِي (أ) (العبد). (٤) [ساقط] من (أ) و (ب). (٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٧٥). (٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٥). (٧) الْوَدِيعَةَ لغة: ما وضع عند الآخر ليحفظه والوديعة لغة من الإيداع وهو استنابة في الحفظ استحفاظ جائز التصرف متمولا أو ما في معناه تحت يد مثله. يُنْظَر: العين (٢/ ٢٢٤)، الصِّحَاح؛ للجوهري (٣/ ١٢٩٦)، التعاريف (١/ ٧٢٣)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٩٦). وفِي اصطلاح الفقهاء: المال المتروك عند إنسان يحفظه وكذلك هو استحفاظ جائز التصرف متمولا أو ما في معناه تحت يد مثله. يُنْظَر: طلبة الطلبة (٩٨). (٨) [ساقط] من (أ). (٩) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢). (١٠) [ساقط] من (ب). (١١) [ساقط] من (أ) و (ب). (١٢) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٦٦). (١٣) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١/ ١١٥). (١٤) يُنْظَر: فتح القدير (٤/ ٢٤٠).