للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فإن قيل] (١): العبد كان محجوراً عليه والعبد المحجور (٢) عليه إِذَا توكّل عن غيره بالشراء لا ترجع الحقوق إليه.

قلنا: زال الحَجْرُ هنا [بالعقد] (٣) الذي باشره مقترنًا بإذن المولى؛ لِأَنَّهُ أجنبي عن ماليته؛ لِأَنَّ ماليته حق المولى حتّى أنّه لو أقرّ بمالية نفسه لغير المولى لا يصح.

وذكر شمس الأئمة [السرخسي] (٤) -رحمه الله- (٥) أما صحة هذا التوكيل فلِأَنَّ العبد مخاطب له عبارة ملزمة كالحر وإنما يصلح الحر أن يكون وكيلاً لغيره بالشراء؛ لِأَنَّ له عبارة صحيحة وكذلك يصلح العبد وكيلاً إلا أن ماليته فِي يده استثناء عن قوله: (لِأَنَّهُ أَجْنَبِيُّ عَنْ مَالِيَّتِهِ) (حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْبَائِعُ الْحَبْسَ بَعْدَ الْبَيْعِ) فإنّه لو أراد البائع حبس العبد (لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ) (٦) لم يكن له ذلك لِأَنَّ ماليته فِي يده لكونه مأذونًا له وصار هذا كَالْمُودِعِ إِذَا اشترى الْوَدِيعَةَ (٧) وهي بحضرته لم يكن للبائع احتباسها لاستيفاء الثمن، [ثُمَّ الوجود من العبد] (٨) بتقدير الإضافة إلى المُوَكَّل إنما يفيد الملك للمُوَكَّل إِذَا وجد الإيجاب من المولى والقبول من العبد حتى (لَوْ قَالَ: الْعَبْدُ بِعْنِي نَفْسِي) (٩) لفلان فقال: بعت إنّما يتم البيع [بقول العبد بعد ذلك: قبلت وأما إِذَا وقع الشراء للعبد يتم العقد بقول] (١٠) [المولى: بعت مسبوقا بقول] (١١) العبد: بعني نفسي كذا ذكر فِي الجامع (١٢) بناء على أنّ الواحد يتولى طرفِي الإعتاق على مال إِذَا كان المال مقدّرًا ولا يتولى طرفِي البيع وإن كان المال مقدراً، وفِي الْكِتَابِ (١٣) إشارة إلى أنه يتم بقول المولى بعت؛ لِأَنَّهُ قال ففعل يقول كذا فِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ (١٤).


(١) [ساقط] من (ج).
(٢) المحجور: الذي منعه القاضي من التصرف فِي ماله بالفساد. يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب (١/ ١٨١).
(٣) فِي (أ) (العبد).
(٤) [ساقط] من (أ) و (ب).
(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٧٥).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٥).
(٧) الْوَدِيعَةَ لغة: ما وضع عند الآخر ليحفظه والوديعة لغة من الإيداع وهو استنابة في الحفظ استحفاظ جائز التصرف متمولا أو ما في معناه تحت يد مثله. يُنْظَر: العين (٢/ ٢٢٤)، الصِّحَاح؛ للجوهري (٣/ ١٢٩٦)، التعاريف (١/ ٧٢٣)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٩٦). وفِي اصطلاح الفقهاء: المال المتروك عند إنسان يحفظه وكذلك هو استحفاظ جائز التصرف متمولا أو ما في معناه تحت يد مثله. يُنْظَر: طلبة الطلبة (٩٨).
(٨) [ساقط] من (أ).
(٩) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢).
(١٠) [ساقط] من (ب).
(١١) [ساقط] من (أ) و (ب).
(١٢) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٦٦).
(١٣) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١/ ١١٥).
(١٤) يُنْظَر: فتح القدير (٤/ ٢٤٠).