للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر شيخ الإسلام في «مبسوطه»: يحتمل أنَّ الدراهم كانت وزن ستة إلا شيئا، إلا أنَّه أضيف الوزن إلى ستة لما كان قريباً منه كما يقال: (١) يملك فلان مائتي درهم وإن كان لا يملك ذلك إذا كان يملك قريباً منه (٢).

وفي «الأسرار» في وجه ترجيح مذهبنا: والواجب في الجنين عشر قيمة الأم عند الشَّافعي -رحمه الله- (٣)، وعندنا عشر قيمتها إن كان أنثى والواجب خمسمائة بالنصِّ (٤) والإجماع فعلم أنَّ الكل خمسة آلاف (٥).


(١) وفي (ب) (قال).
(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٥٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٦٧).
(٣) يُنْظَر: روضة الطالبين (٩/ ٣٧٦)، أسنى المطالب (٤/ ٩٣).
(٤) يريد الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ١٩٣)، في (باب في الدية)، برقم (٥١٤)، بلفظ: «فيه غرَّةٌ عَبدٌ أو أمَةٌ أو خمسمائة». والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة وليس فيه ذكر الخمسمائة، رواه البخاري (٦/ ٢٥٣٢)، في (كتاب الديات)، في (باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد)، برقم (٦٥١١) عن أبي هُرَيرَةَ أنَّ رسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- «قضَى في جنِينِ امرَأَةٍ من بنِي لَحيَانَ بِغُرّةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ ثمَّ إنَّ المَرْأَةَ التي قضَى عليها بِالغُرَّةِ تُوُفِّيتْ فقَضَى رسول اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- أنَّ مِيراثَهَا لِبنِيهَا وَزَوجِهَا وأَنَّ العَقْلَ على عصَبَتِهَا»، ورواه مسلم (٣/ ١٣٠٩)، في (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات)، في (باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني) برقم (١٦٨١) عن أبي هرَيْرَةَ أنَّهُ قال: «قضَى رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم في جَنينِ امرَأَةٍ من بَني لَحيَانَ سقَطَ مَيّتًا بِغرَّةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ ثمَّ إنَّ المَرْأَةَ التي قضِيَ عليها بِالْغرَّةِ توُفِّيَتْ فقَضَى رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم بأَنَّ ميرَاثَهَا لبَنِيهَا وَزَوْجهَا وأَنَّ العَقْلَ على عَصَبَتهَا». قال أبو عِيسى: حدِيثُ أبي هُريْرَةَ حدِيثٌ حسَنٌ صحِيحٌ والْعَمَلُ على هذا عنْدَ أهْلِ الْعلْمِ، وقال بعْضُهُمْ: الْغُرّةُ عبْدٌ أو أمَةٌ أو خمسمائة دِرْهمٍ، وقال بعْضُهُمْ: أو فرَسٌ أو بغْلٌ.
(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٧٩)، تحفة الفقهاء (٣/ ١١٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٢١).