للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَمِنَ العَيْنِ: (١) أَلفُ دِيْنَارٍ وَمِن الوَرِقِ: (٢) عَشَرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ (٣) أي: وللقاتل الخيار يؤدِّي أي نوع شاء من الأنواع الثلاثة: الإبل والدَّراهم والدَّنانير كذا في مبسوط شيخ الإسلام (٤).

(وَتَأْوِيلُ مَا رُوِيَ (٥) أَنَّهُ قَضَى مِن دَرَاهِمَ كَانَ وَزْنُهَا وَزْنَ سِتَةٍ (٦) وهكذا ذكر أيضاً في «الإيضاح» (٧).

وذكر في «الأسرار»: وما رواه الشَّافعي قضية في حادثة فيحمل على حال ما كانت الدَّراهم على وزن خمسة فإنَّها كانت على ذلك في الأغلب إلى عهد عمر -رضي الله عنه- فأبطل عمر ذلك الوزن (٨).

وأمَّا ما روي عن ابن عبَّاس -رضي الله عنهما-: «أنَّ النبي -عليه السلام- جعل الدية عشرة آلاف» فهو نصب شريعة (٩).


(١) العين: المضروب من الذهب. يُنْظَر: جمهرة اللغة (٢/ ٩٥٥)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٩٤).
(٢) الورِق: بكسر الراء، الفضة سواء كانت مضروبة دراهم أو لا. يُنْظَر: تهذيب اللغة (٩/ ٢٢٢)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٣٥٠).
(٣) بداية المبتدي (٢٤٤)، وهو لفظ الامام القدوري. يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٦).
(٤) قال ابن حزم: واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الابل والدراهم والدنانير والبقر والغنم والطعام والحلل. مراتب الإجماع (١٤٠).
(٥) أي: عن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم»، قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٦٢): غريب، وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٧٣): لم أجده وإنما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار من طريق عبيدة بن عمرو عن عمر موقوفا.
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٨).
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٨).
(٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٥٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٦٧).
(٩) لم أجده بهذا اللفظ. وقال ابن قدامة في المغني (٨/ ٢٩٠): قال ابن عبد البر: ليس مع من جعل الدية عشرة آلاف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث مسند ولا مرسل. والوارد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الدية اثني عشر ألفا». كما في سنن ابن ماجه (٢/ ٨٧٨)، في (كتاب الديات)، في (باب دية الخطأ)، برقم (٢٦٢٩) عن عِكْرِمَةَ عن بن عَبَّاسٍ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثنى عَشَرَ أَلْفًا». ورواه أبو داود (٤/ ١٨٥)، في (كتاب الديات)، في (باب الدية كم هي)، برقم (٤٥٤٦) عن عكْرِمَةَ عن بن عبَّاسٍ: «أنَّ رَجلًا من بَني عَديٍّ قُتِلَ فجَعَلَ النبي -صلى الله عليه وسلم- ديَتَهُ اثنى عشَرَ أَلفًا» قال أبو دَاود رواه بن عيَيْنَةَ عن عَمْرو عن عكْرِمَةَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يذكر بن عبَّاسٍ. ورواه الترمذي (٤/ ١٢)، في (كتاب الديات)، في (باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم)، برقم (١٣٨٨) عن عِكْرِمةَ عن بن عبَّاسٍ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه جعَلَ الدِّيةَ اثنى عشَرَ ألْفًا». ورواه النسائي (٤/ ٢٣٤)، في (كتاب القسامة)، في (باب كم الدية من الورق)، برقم (٧٠٠٧) عن عكرمة عن بن عباس قال: «قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا».