للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ألا ترى أن المعتق إذا مات وترك ابنين أكبر وأصغر ثم مات المعتق [فالولاء] (١) بين الاثنين نصفان لاستوائهما في القرب إلى الميت من حيث النسب، [و] (٢) نوع من المعنى يدل عليه وهو [أن] (٣) الولاء بعد موت المعتق إنما يستحق بالعصوبة لا بالفرض فيستحقه أقرب العصبات إليه من حيث النسب لا الأكبر من حيث السن. كولاية النكاح لما كانت تستحق بالعصوبة يستحقه أقرب العصبات إلى المرأة من حيث النسب لا [الأكبر] (٤) من حيث السن فكذا في الولاء [والله أعلم بالصواب] (٥).


(١) في (أ) والولاء وفي (ب) فالولاء والصحيح ما ذكر في (ب) لسياق الكلام.
(٢) في (أ) في وفي (ب) و والصحيح ما ذكر في (ب).
(٣) في (أ) أي وفي (ب) أن والصحيح ما ذكر في (ب).
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) ساقطة من (أ).