للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرضاع (١)، إذا لم يكن للميت غيرهما يصرف ماله إليهما ثم (٢) ولاء العتاقة كما يجري بين المسلمين [فكذلك] (٣) يجري بين الذميين حتى أن ذميا إذا أعتق عبدا ذميا كان ولاء ولد العبد له؛ لأن الذمي يرث من الذمي بالنسب فكذلك بالولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب، ويستوي أن يكون العبد والمولى يهوديين أو نصرانيين أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا وإن كان المعتق قد أسلم أو كان مسلما في الأصل فميراثه لبيت المال إذا لم يكن للمعتق عصبة من المسلمين أما إذا كان له عصبة من المسلمين فميراثه لعصبته وعقل المعتق عليه لأنه تعذر إيجابه على بيت المال لأن بيت المال ليس عاقله مولاه فلا يكون عاقلته وتعذر إيجابه على المعتق وعاقلته لأن العقل إنما يكون بالتناصر، والتناصر في غير العرب إنما يكون باتفاق [المله] (٤) فيتعين (أن يكون عليه الولاء للكبير) أي [لأكبر] (٥) أولاد المعتق والمراد أقربهم نسبا لا أكبرهم سنا [كذا] (٦) في المغرب (٧).

وذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أي (٨) الأقرب إلى الميت من حيث النسب لا الكبر من حيث السن والعمر.


(١) الرضاع:- لغة: الرضاع والرضاعة مصدر للفعل رضع، رضع، (وهو شرب اللبن من الضرع أو الثدي) رضع الصبي وغيره يرضع مثال ضرب يضرب، لغة نجدية ويقال للمولود رضيع ومرضع، ويقال للمرأة التي ترضع ولدها امرأة مرضع ومرضعة.
انظر: مختار الصحاح للرازي (١/ ١٢٣)، لسان العرب (٨/ ١٢٥)، المصباح المنير للفيومي (١/ ٢٢٩).
اصطلاحا: (مص من ثدي آدمية في وقت مخصوص). أو هو (مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع).
انظر: تكملة رد المحتار لابن عابدين الحنفي (٣/ ٢٠٩)، التعريف للجرجاني (١/ ١١٤).
(٢) إن ناقص من (أ).
(٣) في (ب) كذلك.
(٤) في (أ) المسألة وفي (ب) الملة والصحيح ما ذكر في (ب).
(٥) في (أ) كبر وفي (ب) لأكبر والصحيح ما ذكر في (ب).
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) انظر: المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (١/ ٣٩٩).
(٨) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٢٨).