للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يفتون في هذه المسألة بدفع المال إلى ابنت المعتق لا بطريق الإرث بل لأنها أقرب إلى الميت من بيت المال (١) ألا ترى أنها لو كانت ذكرا [كانت] (٢) تستحق المال وليس في زماننا بيت المال وإنما كانت بيت المال في زمن الصحابة رضي الله عنهم [أجمعين] (٣) والتابعين فإنه لو صرف ذلك إلى سلطان الوقت [أو] (٤) القاضي فالظاهر أنهم لا يصرفون ذلك إلى مصارفه وهكذا كان [يفتي القاضي] (٥) الإمام أبو بكر الرازي (٦) ببخارى والقاضي الإمام صدر الإسلام، وذكر القاضي الإمام عبد الواحد في فرائضه (٧) أن (٨) الفاضل عن سهام الزوج والزوجة لا يوضع في بيت المال اليوم لما قلنا بل يدفع إليهما لأنهما أقرب إلى الميت من غيرهما فكان الصرف إليهما أولى وكذا الابن والابنة من


(١) قال ابن نجم المصري: (كيف وأنه ليس في زماننا بيت المال وإنما كان كذلك في زمن الصحابة إذا دفع ذلك إلى سلطان الوقت أو القاضي لا يصرفون إلى مصرفه.
انظر: البحر الرائق (٨/ ٥٦٩).
(٢) كانت ساقطة من (أ).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (ب) و.
(٥) في (أ) يفتي القاضي في (ب) القاضي.
(٦) هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي، الإمام الكبير، المعروف بالجصاص، انتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد، قال الخطيب: "كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، وكان مشهورا بالزهد والدين والورع"، له مصنفات كثيرة، منها: "أحكام القرآن" و"شرح الجامع" لمحمد بن الحسن، و"شرح مختصر الكرخي" و"شرح مختصر الطحاوي" و"شرح الأسماء الحسنى"، وله كتاب مفيد في أصول الفقه، وكتاب "جوابات المسائل"، و"المناسك"، توفي سنة ٣٧٠ هـ ببغداد.
انظر: الجوهر المضيئة للقرشي (١/ ٨٤)، تاج التراجم لابن قطلوبغا (١/ ٩٦)، الطبقات السنية للغزي (١/ ١٢٢).
(٧) عبد الواحد الشيباني: كان من كبار فقهاء ما وراء النهر وكان يرجع إليه في أكثر الوقائع والنوازل.
انظر: الفوائد البهية (١/ ١١٣).
(٨) في (ب) أي.