(٢) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٣) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٨)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٠). (٥) القول الأول: يكون للموصى له السدس إن كانت الفريضة أقل من ستة أسهم، وإليه ذهب أبو حنيفة والحنابلة في المذهب. القول الثاني: للموصى له كأقل سهام الورثة ما لم يزد على الثلث، فإن زاد أعطي الثلث، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. القول الثالث: للموصى له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس، وهو إحدى الروايات الثلاث عند الحنابلة. القول الرابع: للموصى له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس، وهو رواية عند الحنابلة اختارها الخلال وصاحبه. القول الخامس: وهو قول المالكية ولهم تفصيل: قال الدردير: إن أوصى لشخص بجزء من ماله، كقوله: أوصيت لزيد بجزء من مالي أو قال: أوصيت له بسهم من مالي فبسهم يحاسب به ويأخذه من فريضته إن لم تكن المسألة عائلة. القول السادس: للشافعية وهم لم يفرقوا بين الوصية بالسهم وبين الوصية بجزء ما شابهه من ألفاظ. ينظر: رَوْضَة الْقُضَاة ٢/ ٦٨٦، والإنصاف ٧/ ٢٧٨ – ٢٧٩، الشَّرْح الصَّغِير ٤/ ٥٩٩، الْمُهَذَّب ١/ ٤٦٤، ومغني الْمُحْتَاج ٣/ ٤٥