للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن هذا قال في المبسوط إلا أن يكون أخس السهام أكثر من السدس لا يزاد عليه في قول أبي حنيفة:، ثم قال: وفي موضع آخر قال له السدس (١).

ثم اعلم أن في نسخ شروح الجامع الصغير والمبسوط لم يذكر قوله إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس بل لفظ الجامع الصغير ولو أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة ولا يزاد على السدس إلا أن يجيزه الوارث وكذا في غيره.

ومن هذا ألحق بهذا الموضع الإمام جلال الدين (٢) ابن المصنف:، قوله وفي رواية: إلا أن يزيد على السدس فيكون له السدس.

وقالا: له مثل نصيب أحد الورثة، أي له أقل الأنصباء من أنصباء الورثة [أيضًا لكن ذلك الأقل لو زاد على السدس يزاد عندهما] (٣)، ولكن لا يزاد على الثلث.

وإنما قلنا إن عندهما له أقل الأنصباء بدلالة تعليلهما، ولأن الإمام قاضي خان: صرح بهذا.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: له أخس سهام الورثة إلا أن يكون ذلك أكثر من الثلث فلا يزاد على الثلث، وصورة هذه المسألة إذا أوصت المرأة بسهم من مالها ثم ماتت وتركت زوجًا وبنتًا يعطى له السدس (٤)، في قول أبي حنيفة: وعندهما يعطى له الربع.

قوله: فإن إياسًا، هو إياس بن معاوية بن قرة (٥) القاضي بالبصرة كذا كان بخط شيخي: (٦).

والدليل على أن السهم هو السدس أن لفظه إنما (٧) يتناول سهم من يكون من جملة ورثته باعتبار الأصل لا باعتبار سبب عارض وهو القرابة دون الزوجية فما يكون عارضًا في مزاحمة ما هو أصيل كالمعدوم، وسهام من يستحق بالقرابة السدس أو الثلث [أو الثلثان] (٨) أو النصف.


(١) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٨٧).
(٢) جلال الدين: لقب محمد بن الحسن بن أحمد بن قاضي القضاة ابن حسام الدين الحسن. ينظر: الجواهر المضية (٢/ ٣٦٧).
(٣) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (ب): من السدس، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٥) هو: إياس بن معاوية بن قرة، أبو واثلة المزني البصري. قاضي البصرة وأحد الأعلام، وكان أحد من يضرب به المثل في الذكاء والرأي والسؤدد والعقل. توفي: سنة إحدى وعشرين ومائة، كهلا. ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (٣/ ٣٧٤)، سير أعلام النبلاء (٥/ ١٥٥).
(٦) ينظر: البناية (١٣/ ٤٢٢).
(٧) في (ج): لفظة أيهما، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٨) ساقطة من (ب) و (ج)، وإثباتها من (أ) هو الصواب.